تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على | يدي رجل يثقان به أو يضمنانه ' .

قال الماوردي : ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط :

أحدها : أن يكون العوض وهو السبق الذي بذلاه معلوما إما معينا أو موصوفا ، | فإن كان مجهولا لم يصح ، لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة .

والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره ، فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم | يصح ، لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله .

والشرط الثالث : أن يكون فرس كل واحد منهما معينا ، فإن أبهم ولم يعين بطل .

والشرط الرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوما ، والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما | بتعيين الابتداء والانتهاء ، ومعلوما بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة ، وإما | لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة ، فإن اتفقا على موضع | من الأرض ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤها ، فإن أغفلا ذكر الأرض | وإن كانت التي عقدا فيها السبق يمكن إجراء الخيل فيها : فهي أخص المواضع بالسبق ، | وإن لم يكن إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها فأقرب المواضع إليها من الأرض | السهلة . |

| ( فصل : )

فإذا صح العقد بينهما على شروطه المعتبرة فيها ، وفي المحلل الداخل | بينهما لم يخل حالهما في حال السبق من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يتفقا على تركه في أيديهما ويثق كل واحد منهما بصاحبه فيحملان | على ذلك ، ولا يلزم إخراج مال السبق من يد أحدهما إلا بعد أن يصير مسبوقا ، فيؤخذ | منه باستحقاقه .

والحال الثانية : أن يتفقا على أمين قد تراضيا به ، فيؤخذ مال السبق منهما ويوضع | على يده ، ويعزل مال كل واحد منهما على حدته ، ولا يخلطه ، فإن سبق أحدهما سلم | إليه ماله ، ومال المسبوق ، فإن سبق المحلل سلم إليه مال السبقين ولم يكن للأمين | أجرة على السابق ، ولا على المسبوق إلا عن شرط فإن كانت له أجرة في عرف | المتسابقين ، فمن حمله على عرفهم فيه مع عدم الشرط وجهان من اختلافهم فيمن | استعمل خياطا أو قصارا ، فعملا بغير شرط هل يستحق مثله أم لا ؟ على وجهين .

أحد الوجهين : أن الأمين يستحق أجرة مثله إذا حكم للصانع بالأجرة ، وتكون | على المستبقين لا يختص بها السابق منهما ، لأنهما أجرة على حفظ المالين . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ١٩٣