تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشرط الخامس : أن يحفظ من دخول الجهالة في النضال على ما سنذكره في | موضعه . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله | وذلك أن يسبق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما وإن شاء جعل للمصلي | والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة ' .

قال الماوردي : أما السبق ، فيذكر تارة بتسكين الباء ، وتارة بفتحها ، وهو | بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة ، وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة .

قال الشافعي : ' والأسباق ثلاثة ' يريد به العوض في الأسباق ثلاثة :

أحدها : أن يخرجه غير المتسابقين .

والثاني : أن يخرجه المتسابقان .

والثالث : أن يخرجه أحدهما .

فأما السبق الأول الذي يراه الشافعي ؛ وهو الذي يخرجه غير المتسابقين , فيجوز | سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله .

وقال مالك : إن أخرجه الإمام جاز , وإن أخرجه غيره لم يجز ؛ لأنه من أسباب الجهاد المختصة بالأئمة , وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة , كارتباط الخيل | وإعداد السلاح .

والثاني : أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل | واحد من المسلمين لبناء المساجد والقناطر . | فضل : فإذا صح جوازه من كل باذل لم يخل التبدل من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يختص به السابق وحدة دون غيره , كقول : إذا كان المتسابقون | عشرة , فقد جعلت للسابق منكم عشرة , وهذا جائز , فأيهم جاء سابقا لجماعتهم | استحق العشرة كلها , ولا شئ لمن بعده , وأن كانوا متفاضلين في السبق , فلو سبق | اثنان من الجماعة , فجاءا معا , وتأخر الباقون , اشترك الاثنان في العشرة , لتساويهما | في السبق , فاستويا في الأخذ , ولو سبق خمسة اشتركوا في الأخذ كذلك , ولو سبق | تسعة وتأخر واحد اشتركوا في العشرة دون المتأخر منهم , ولو جاؤوا مجيئا واحدا لما | يتأخر عنهم واحد منهم , فلا شئ لهم ؛ لأنه ليس فيهم سابق , ولا مسبوق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ١٨٩