|
( مسألة : ) $ قال الشافعي : ' وكذلك تترك أكل النسر والبازي والصقر والشاهين وهي | مما يعدو على حمام الناس وطائرهم وكانت تترك مما لا يعدو من الطائر الغراب | والحدأة والرخمة والبغاثة ' .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في البهائم الماشية من الوحشية والإنسية .
فأما الطير فضربان :
أحدهما : ما فيه عدوى على الطائر بمخلبه وافتراس له بمنسره كالبازي | والصقر والشاهين والنسر والحدأة والعقاب ، فأكل جميعها حرام ، وأباحها | مالك ، ولم يحرم من الطائر كله شيئا . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ١٤٤