تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

( مسألة : ) $ قال الشافعي : ' وكذلك تترك أكل النسر والبازي والصقر والشاهين وهي | مما يعدو على حمام الناس وطائرهم وكانت تترك مما لا يعدو من الطائر الغراب | والحدأة والرخمة والبغاثة ' .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في البهائم الماشية من الوحشية والإنسية .

فأما الطير فضربان :

أحدهما : ما فيه عدوى على الطائر بمخلبه وافتراس له بمنسره كالبازي | والصقر والشاهين والنسر والحدأة والعقاب ، فأكل جميعها حرام ، وأباحها | مالك ، ولم يحرم من الطائر كله شيئا . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ١٤٤