تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما السنور فضربان : أهلي ووحشي .

فأما الأهلي فحرام لا يؤكل ، لرواية جابر أن النبي [ $ ] نهى عن أكل السنور ، وعن | أكل ثمنها ، ولأنها تأكل حشرات الأرض ، فكانت من الخبائث .

وأما السنور البري ففي إباحة أكله وجهان كابن آوى :

أحدهما : يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .

والثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .

قال الشافعي : ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس .

وفي أكل ابن عرس وجهان :

أحدهما : يؤكل ، على مقتضى تعليل الشافعي .

والثاني : لا يؤكل ، على مقتضى تعليل المروزي .

فإن قيل : فكيف أبحتم أكل القنفذ وقد روى أبو هريرة أنها ذكرت عند رسول | الله [ $ ] فقال : ' خبيثة من الخبائث ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ١٤٠