|
| باب العقيقة
| ( مسألة : )
قال الشافعي : ' أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبيد الله بن أبي يزيد عن | سباع بن وهب عن أم كرز قالت أتيت النبي [
| ] أسأله عن لحوم الهدي فسمعته | يقول ' عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ' وسمعته يقول | أقروا الطير على مكناتها ( قال الشافعي ) رحمه الله فيعق عن الغلام وعن الجارية كما | قال النبي [
] .
قال الماوردي : وأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل | الإسلام . | القول في العقيقة
اختلف فيها بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها .
وقال أبو حنيفة : ليست بسنة ولا ندب .
وقال الحسن البصري وداود : هي واجبة واستدل أبو حنيفة على أنها غير مسنونة | برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله [
| ] عن العقيقة | فقال : ' لا أحب العقوق ' وبرواية ابن عقيل عن علي بن الحسن بن أبي رافع أن | الحسن بن علي عليهما السلام لما ولد أرادت فاطمة عليها السلام أن تعق عنه كبشا ، | فقال لها النبي [
] : ' لا تعقي عنه واحلقي شعره وتصدقي بوزنه على المساكين ' فلما | ولدت الحسين عليه السلام فعلت مثل ذلك ، واستدل الحسن على وجوب العقيقة | بروايته عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' الغلام مرتهن بعقيقته ، | فاذبحوا عنه يوم السابع ' .
وروى محمد بن سيرين عن سليمان بن عامر عن النبي [ $ ] أنه قال : ' مع الغلام | عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ' .
والدليل على أنها سنة وليست بواجبة ما رواه الشافعي بعد حديث أم كرز عن | إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس ' إن رسول الله [ $ ] عق |