تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما من كان منهم صغيرا ، فهو على دينه الأول لا يزول عنه حكمه بانتقال أبيه | كما لا يصير ولد المرتد مرتدا ، فإن كان لصغار أولاده أم وعصبة كانوا في كفالة أمهم ، | وفي جزية عصبتهم .

وإن كان لهم أم ، ولم يكن لهم عصبة كانوا في كفالة أمهم ، وفي جزية قومها ، | وإن كان لهم عصبة ، ولم يكن لهم أم كانوا في كفالة عصبتهم . وفي جزيتهم ، وإن لم | يكن لهم أم ولا عصبة كانوا في كفالة أهل دينهم ، وفي جزيتهم ؛ لقول الله تعالى : | ^ ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ^ ، فكانوا ألحق بكفالتهم من المسلمين ، فإن | تمانعوا من كفالتهم أقرع بينهم ، وأجبر عليها من قرع منهم .

فأما نفقاتهم إذا لم يكن لهم مال ، ولا ذو قرابة يلتزمها ، ولا وجد في قومهم | متطوع بها ، فهي مستحقة لمن تركه من مات منهم عن غير وارث ؛ لأنها ؛ وإن كانت | تصير إلى بيت المال ، فبعد فواضل الحقوق .

ولو قيل : إنها في سهم المصالح من خمس الخمس كان مذهبا والله تعالى |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٤ · ص ٣٧٨