تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالقتل والسبي ، جاء ثابت الأنصاري ، فقال : يا رسول الله : إن الزبير بن باطأ اليهودي | عندي ، وقد سأل إن نهب له دمه ، وماله ، ففعل ، ووهب له دمه وماله .

وإن رأى الإمام أن يسترق رجالهم أو يأخذ فداهم لم يجز إلا عن مراضاتهم لأنه | نقض حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد ، ولو كان المحكم فيهم قد حكم بالمن على | رجالهم وذراريهم نفذ حكمه إذا أداه اجتهاده إليه ، ولم يجز للإمام أن يفسخ حكمه | عليه ، وإن حكم عليه بالفداء لم يلزمهم حكمه إن كان المال غير مقدور عليه ، لأنه | عقد معاوضة لا يلزم إلا عن مراضاة ، ولزمهم حكمه إن كان المال مقدورا عليه ، لأنه | حكم منه بغنيمة ذلك المال ، فنفذ حكمه به ، وإن حكم باسترقاقهم صاروا بحكمه | رقيقا ولم يجز للإمام أن يمن عليهم إلا باستطابة نفوس الغانمين ، وإن حكم عليهم | بالجزية وأن يكونوا أهل ذمة لم يلزمهم حكمه بذلك ، لأنها عقد معاوضة لا يصح إلا | عن مراضاة ، ولو حكم بقتلهم ، فأسلموا سقط القتل عنهم ، ولم يجز استرقاقهم ولو | حكم استرقاقهم ، فأسلموا لم يسقط استرقاقهم ، لأنه يجوز استرقاقهم بعد إسلامهم ، | ولا يجوز قتلهم بعد إسلامهم وبالله التوفيق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٤ · ص ٢٨١