| في الدين يرون قتله تدينا وقربة ، والمقتص منه مع موافقين فيه وصفهم الله بالرأفة | والرحمة ، وندبهم إلى العفو مع المقدرة .
والوجه الثالث : أن تغلب شواهد الحال فيهما ، فإن شوهد من المشركين في | الأسير رقة ، ولين كانت عطاياه من رأس المال ، وإن لم يشاهد ذلك كانت من الثلث .
وإن شوهد من أولياء القصاص غلظة وحنق ، كانت عطاياه من الثلث ، وإن لم | يشاهد ذلك كانت من رأس المال ، وهذا محكي عن أبي العباس بن سريج ، وقد ذكرنا | في كتاب الوصايا من التفريع على هذه المسألة ، فيمن وجب عليه القتل في الحرابة ، | والرجم في الزنا ، والحامل إذا ضربها الطلق ، وراكب البحر إذا اشتد به الريح ، | والملتحم في القتال بين الصفين ما أغنى عن الإعادة ، وبالله التوفيق . |