| تبكين ؟ قالت : بيع ولدي في بني عبس فقال لأبي أسيد : لتركبن ولتجئن به كما بعته .
والوجه الثاني : - وهو مذهب البصريين - أن البيع صحيح ، وبه قال أبو حنيفة : | لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه ، كالنهي عن البيع في وقت الجمعة ، وأن يبيع | الرجل على بيع أخيه ، لكن لا يقر المتبايعان على التفرقة بينهما ، ويقال للمشتري | والبائع : إن تراضيتما ببيع الآخر لتجتمعا في الملك كان البيع الأول ماضيا ، وإن | تمانعتما فسخ البيع الأول بينكما ، ليجمع بينهما ، وعلى هذا يحمل فعل رسول الله [ $ ] | أنه فسخ البيع ، لتعذر الجمع دون فساد العقد والله أعلم .
| ( مسألة )
قال الشافعي : ' فأما الأخوان فيفرق بينهما ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز التفرقة في الملك بين ما عدا الوالدين | والمولودين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال ، والخالات ، وإن كان | مكروها .
وقال أبو حنيفة : تحرم التفرقة بين كل ذي رحم محرم ، استدلالا برواية أبي | موسى الأشعري أن النبي [
| ] قال : ' لا يفرق بين والدة وولدها ، ولا بين والد وولده | ولا يبن أخ وأخيه ' وبرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب - عليه | السلام - قال : قدم سبي على النبي [
] فأمرني ببيع غلامين أخوين ، فبعتهما وفرقت | بينهما ، فبلغ ذلك النبي [ $ ] فقال أدركهما فارتجعهما وبعهما معا ولا تفرق بينهما '
ومن القياس : أنه ذو رحم محرم بنسب ، فلم تجز التفرقة بينهما في الملك | كالوالدين والمولودين .
ودليلنا هو أن كل نسب لا يمنع من قبول الشهادة ، ولا يمنع من جواز الزوجية | كغير ذوي المحارم طردا ، وكالوالدين والمولودين عكسا ، ولأن الأحكام المختصة | بالأنساب إذا وقفت على بعض المناسبين كانت مقصورة على الوالدين مع المولودين ، | كالولاية والشهادة والقصاص وحد القذف ، وهذه أربعة أحكام وافقوا عليها ، فكذلك | في أربعة أحكام خالفوا فيها ، وهي وجوب النفقة ، والعتق بالملك ، والقطع في | السرقة ، والتفرقة في البيع ، فأما الخبران فضعيفان ، ولو صحا حملا على الاستحباب | بدليلنا ، وقياسهم على الوالدين فالمعنى فيه وجود البعضية المانعة من قبول الشهادة . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي : ' وإنما نبيع أولاد المشركين من المشركين بعد موت | أمهاتهم إلا أن يبلغوا فيصفوا الإسلام ( قال المزني رحمه الله ) ومن قوله : إ ذا سبي | الطفل وليس معه أبواه ولا أحدهما أنه مسلم وإذا سبي ومعه أحدهما فعلى دينهما | فمعنى هذه المسألة في قوله أن يكون سبي الأطفال مع أمهاتهم فيثبت في الإسلام حكم |