والقسم الرابع : من لا يدخل في فرض الكفاية ، وفي سقوط فرضها به وجهان ، | وهو المرأة والعبد .
أحدهما : يسقط بها فرض الكفاية ، لأن قولهما في الفتاوى مقبول .
والوجه الثاني : لا يسقط بهما فرضهما لقصورهما عن ولاية القضاء الداخل في | فرض الكفاية . والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٤ · الصفحة ١٥١