تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : وهو قول المزني وطائفة من متقدمي أصحابنا أن حملوا ذلك فيهما | على اختلاف قولين : | أحدهما : أنه لا تقبل شهادة من لا يتحملها لقرب نسبه وتقبل شهادة من لا | يتحملها لبعد نسبه على ما نص عليه في بعد النسب ، لأنهما جميعا عند شهادتهما | بوصف من لا يتحمل العقل فلم يتوجه إليهما عند الشهادة بالجرح تهمة يجران بها | نفعا ، أو يدفعان بها ضررا .

والقول الثاني : أنه من لا تقبل شهادة من لا يتحملها لبعد نسبه ولفقره ولا شهادة من | لا يتحملها لبعد نسبه ، لأنهما قد يجوز أن يصيرا عند الحول ممن يتحملها لاستغناء | الفقير وموت من هو أقرب من ذي النسب البعيد فيصيرا دافعين عن أنفسهما تحمل | العقل بشهادتهما فهذا أحد الوجهين .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي علي بن أبي هريرة وكثير | من متأخري أصحابنا أنه ليس ذلك على اختلاف قولين والجواب على ظاهره في | الموضعين فلا تقبل شهادة من لا يتحملها لفقره ، وتقبل شهادة من لا يتحملها لبعد | نسبه على ظاهر نصه ، والفرق بينهما أن الفقير معدود من العاقلة في الحال ، لقرب | نسبه وإن جاز أن لا يتحمل العقل عند الحول لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في الحال ، وإن جاز أن يتحمل العقل عند الحول ، وبموت من هو أقرب فافترق | معناهما فكذلك ما افترقا في الشهادة وجمع المزني بين معناهما ولذلك ما جمع بينهما | في الشهادة . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وتجوز الوكالة في تثبيت البينة على القتل | عمدا أو خطأ فإذا كان القود لم يدفع إليه حتى يحضر الولي أو يوكله بقتله فيكون له | قتله ) .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الوكالة ، وأعادها المزني في | أول كتاب الجنايات ، ثم كررها في هذا الموضع من كتاب القسامة ، ونحن نشير إليها | مع تقدم استيفائها والوكالة ضربان :

أحدهما : في تثبيت القصاص فتصح في قول الجمهور ، ولأنها وكالة في إثبات | حق ومنع منها أبو يوسف ، لأنه حد يدرأ بالشبهة فإذا ثبت القصاص لم يكن للوكيل أن | يستوفيه في قول الجمهور لقصور تصرفه على ما تضمنته الوكالة من تثبيت القصاص | دون استيفائه وجوز له ابن أبي ليلى الاستيفاء ، لمطلق الوكالة كما جوز له بمطلقها في | المبيع قبض الثمن ، وقد ذكرنا الفرق بينهما فإن اقتص الوكيل وجب عليه القود . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٨٦