تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في الجراح والفرق بينهما أن الدين يملكه الموروث ثم ينتقل عنه إلى الوارث والدية | يملكها الوارث عن الجاني فصار في الجناية شاهدا لنفسه فردت شهادته وفي الدين | شاهدا لغيره فأمضيت شهادته وهذا مقتضى التعليل الأول والله أعلم . |

| ( فصل )

فإذا تقرر أنه لا تقبل شهادتهما له قبل اندمال الجرح الساري ، لم يخل | حال الجرح من أن يسري إلى النفس ، أو يندمل ، فإن سرى إلى النفس استقر الحكم | في رد شهادتهما ، وإن اندمل لم يحكم بالشهادة المتقدمة ، وفي الحكم بها إن | استأنفاها بعد الاندمال وجهان :

أحدهما : تقبل شهادتهما في المستأنف لزوال ما منع من ردها .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تقبل شهادتهما للحكم بردها | في الشهادة الأول كالفاسق إذا ردت شهادته لم تقبل إذا ادعاها بعد عدالته والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن شهد وله من يحجبه قبلته فإن لم | أحكم حتى صار وارثا طرحته ولو كنت حكمت ثم مات من يحجبه ورثته لأنها مضت | في حين لا يجر بها إلى نفسه ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ردت شهادة الوارثين في الجراح اعتبرت | بكونهما وارثين عند تنفيذ الحكم بشهادتهما لأنهما بحال التهمة الموجبة للرد ، وإذا | كان كذلك واختلف حالهما قبل الشهادة وبعدها فلهما حالتان :

إحداهما : أن يكونا غير وارثين عند الشهادة ثم يموت من يحجبهما فيصيرا | وارثين بعد الشهادة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يصيرا الشاهدين وارثين بعد الشهادة ، وقبل الحكم بها ، فشهادتهما | مردودة لحدوث ما يمنع من قبولها عند الحكم بها فصار كما لو شهد عدلان ، فلم | يحكم بشهادتهما حتى فسقا ردت شهادتهما في العدالة ، لحدوث الفسق عند الحكم | بها .

والضرب الثاني : يصيرا وارثين بعد الحكم بشهادتهما فهي ماضية لا تنقضي | بحدوث ما تجدد بعد نفوذ الحكم بها ، كما لو حكم بشهادة العدلين ثم فسقا لم ينقضي | الحكم بحدوث فسقهما والله أعلم . |

| ( فصل )

والحال الثانية أن يكونا وارثين عند الشهادة ويحدث من يحجبهما فيصيرا | غير وارثين بعدها ، فلا يكون الحكم بما تقدم من شهادتهما لاقتران التهمة بهما فإن | استأنفاها بعد أن صارا غير وارثين ففي جواز قبولها على ما مضى من الوجهين في إعادة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٨٤