تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : يعدل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكينا ، لأن الله تعالى نص عليه من | كفارة الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتل ، فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل | على تقيده في كفارة الظهار ، لأن المطلق محمول على المقيد من جنسه .

والقول الثاني : أنه لا إطعام فيها وتكون الكفارة بأحد الأمرين باقية في ذمته إلى | أن يقدر عليها ، لأن الإبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس ، ولا يجوز | حمل مطلقها على المقيد إلا في الوصف دون الأصل ، كما حمل إطلاق اليد | في التيمم على تقيدها بالمرافق في الوضوء لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف ، | ولم يحمل إغفال ذكر الرأس والرجلين في التيمم على ما قيد من ذكرهما في الوضوء ، | لأنه حمل مطلق على مقيد أصل . كذلك في الكفارة حملنا إطلاق العتق في كفارة | الظهار على تقيده بالإيمان من كفارة القتل ، لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف . ولم | يحمل إغفال الإطعام في كفارة القتل على ذكره في كفارة الظهار لأنه حمل مطلق على | مقيد في أصل ، والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٦٩