| الواحد ، قيل : لأن العدد الذي يمكن اشتراكه في القتل يختلف حسب اختلاف القتل ، | فإن كان ذبحا أو قطعا أو بضرب العنق لم يمكن أن يشترك فيه ألف ولا مائة ولا | خمسون .
وإن كان بجراح أمكن أن يشترك فيه مائة ومائتان وإن كان بالعصا أمكن أن يشترك | فيه ألف فيضربه كل واحد منهم عصا ، وكذلك لو رموه بالبندق أمكن أن يشترك فيه | ألف فيرميه كل واحد منهم ببندقة فإن حمل كلام الشافعي على هذا كان ممكنا وإن | حمل على غيره كان مبالغة . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' والمحجور عليه وغيره سواء لأن إقراره | بالجناية يلزمه في ماله والجناية خلاف الشراء والبيع ) .
قال الماوردي : يريد المحجور عليه بالسفه وقد تقدم الكلام فيه والحكم فيه | يشتمل على أربعة فصول :
أحدهما : في الدعوى تسمع منه الدعوى في القتل كما تسمع من الرشيد لأن | الحجر عليه موضوع لحفظ ماله ودعواه أحفظ لماله سواء ادعى قتل عمد أو خطأ في | قسامة وغير قسامة .
والثاني : سماع الدعوى عليه فيسمعها في العمد وفي سماعها في الخطأ قولان :
والثالث : إقراره بالقتل فإن كان بعمد صح إقراره فيه ووجبت الدية في ماله إن | عفى عن القود فيه كان بخطأ محض ففي صحة إقراره به قولان على ما مضى .
والرابع : إحلافه فتصح أيمانه سواء حلف مدعيا في القسامة ، أو حلف منكر في | غير القسامة ، لما يتعلق بقوله من الأحكام وبخلاف الصبي والمجنون . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وكذلك العبد إلا في إقراره بجناية لا | قصاص فيها فإنه لا يباع فيها لأن ذلك في مال غيره فمتى عتق لزمه ( قال المزني ) فكما | لم يضر سيده إقراره بما يوجب المال فكذلك لا يضر عاقلة الحر قوله بما يوجب عليهم | المال ) .
قال الماوردي : إذا كانت دعوى القتل على عبد ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن تكون في عمد يوجب القود .
والثاني : أن تكون في خطأ يوجب المال ، فإن كانت في عمد يوجب القود ، فهي |