تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالليل ، دون النهار ، فلذلك صار رعي النهار هدرا لوجوب الحفظ فيه على أرباب | الزروع ، ورعي الليل مضمونا بالوجوب ، للحفظ فيه على أرباب المواشي .

والدليل من القياس على من سوى بين الليل والنهار ، في وجوب الضمان أن | النهار زمان لا ينسب أرباب المواشي فيه إلى التفريط فوجب أن يسقط عنهم ضمان ما | أفسدته قياسا على غير الزروع .

والدليل على من سوى بين الليل ، والنهار ، في سقوط الضمان ، أن الليل زمان ، | ينسب أرباب المواشي فيه إلى التفريط ؛ فوجب أن يلزمهم الضمان ما أفسدت قياسا | على غير الزروع .

والدليل من القياس على الفريقين أنها بهائم أفسدت مالا فوجب أن يكون | الضمان معتبرا بجهة التفريط قياسا على غير الزروع من سائر الأموال .

فأما جواب من أسقط الضمان لقوله ' العجماء جبار ) فمن وجهين :

أحدهما : أن الرواية ' جرح العجماء ) ، والجرح لا يكون في رعي الزروع .

والثاني : أنه محمول على رعي النهار .

والجواب عن قياسهم على رعي النهار فالمعنى في النهار عدم التفريط ، وفي الليل | وجود التفريط ، فافترقا ، وأما جواب من أوجب الضمان لقوله : ' لا يحل مال امرئ | مسلم إلا بطيب نفس منه ) فهو أنه ليس استعماله في حفظ أموال أرباب الزروع بأولى | من استعماله في حفظ أموال أرباب المواشي فسقط الاستدلال به لتكافؤ الأمرين فيه .

وأما الجواب عن قياسهم على رعي الليل ، فالمعنى في الليل وجود التفريط وفي | النهار عدمه . |

| ( فصل )

فإذا ثبت ما ذكرنا من سقوط الضمان في النهار ، ووجوبه في الليل | فتكاثرت المواشي بالنهار ، حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها ، ففي وجوب الضمان | وجهان :

أحدهما : يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير في الحفظ .

والثاني : لا يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب المواشي ؛ تفريط في الحفظ .

وعلى هذا لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم في الليل ، فغلبتهم ، ونفرت فرعت | في الليل زرعا ، ففي وجوب الضمان وجهان حكاهما ابن أبي هريرة :

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط .

والثاني : يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٤٦٩