| تمنعون من الزيادة عليها مع ما روي فيها .
قيل : هذا الحديث لم يثبت عند الشافعي من وجه يجب العمل به ، فإن | صح وثبت فقد اختلف أصحابنا في وجوب العمل عليه على وجهين :
أحدهما : وهو الظاهر من قول أبي العباس بن سريج : أن العمل به واجب ، ولا | تجوز الزيادة في ضرب التعزير على عشر جلدات ، ويكون هذا مذهبا للشافعي ، لأن من | مذهبه ، أن كل ما قاله وثبت عن رسول الله [ $ ] خلافه فهو أول راجع عنه .
والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابه : أنه لا يجوز العمل به وإن صح | لجواز أن يرد في ذنب بعينه أو في رجل بعينه ، فلا يجب حمله في عموم الذنوب ولا | على عموم الناس . |
| ( فصل )
لا يجوز للإمام العفو عن الحدود إذا وجبت ، ولا يحل لأحد أن يشفع إلى | الإمام فيها ، وإن جاز العفو عن التعزير وجازت الشفاعة فيه .
روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول | الله [ $ ] : ' تعافوا عن الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ) .
وروي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لعن الله الشافع والمشفع ) .
فإن قيل : فقد روى سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن النبي [ $ ] جلد رجلا | في شراب فقال شعرا . |
% ألا أبلغ رسول الله أني % % بحق ما سرقت ولا زنيت %
% شربت شربة لا عرض أبقت % % ولا ما لذة فيها قضيت % % فبلغ ذلك رسول الله [ $ ] فقال : ' لو بلغني قبل أن أجلده لم أجلده ) فدل على | جواز العفو عن الحدود .
قيل : هذا حديث مرسل لا يعارض به ما كان متصلا ثابتا ، ولو ثبت وصح لجاز | أن يكون محمولا على أحد وجهين :
إما لأنه استدل بشعره على تقدم توبته .
وإما أن حد الخمر لم يكن مستقرا ، وكان تعزيرا يجوز العفو عنه . |