تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فيضمنه الجلاد على عاقلته قولا واحدا ، لحدوثها عن تعديه .

والقسم الثالث : أن تكون الزيادة مشتركة بين الإمام والجلاد ، كأن أمره بأن | يحده ثمانين فحده مائة فمات . فإن قيل : إن الضمان مقسط على أعداد الضرب ضمن | الإمام خمس الدية ؛ لأن ضمان الإمام تعلق بأربعين من جملة مائة وضمن الجلاد | خمس الدية ؛ لأن ضمانه بعشرين من مائة ، فإن قيل : إن الضمان مقسط على النوع ، | فقد اختلف أصحابنا في زيادة الإمام والجلاد هل تتنوع أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : تتنوع ، فيكون الحد نوعا لا يتعلق به ضمان ، وزيادة الإمام نوعا يتعلق | به الضمان ، وزيادة الجلاد نوعا يتعلق به الضمان ، فتسقط ثلث الدية ويجب على الإمام | ثلثها ، وعلى الجلاد ثلثها لاختلاف الإمام والجلاد .

والوجه الثاني : لا تتنوع الزيادة ، وإن اختلف فاعلها لتساويها في تعلق الضمان | بها فتسقط نصف الدية ويضمن الإمام ربعها ، والجلاد ربعها والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' ولو ضرب امرأة حدا فأجهضت لم يضمنها وضمن ما | في بطنها لأنه قتله ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجب الحد على حامل لم يجز أن تحد حتى | تضع حملها ، ويسكن ألم نفاسها ؛ لأن رسول الله [ $ ] قال للغامدية ، حين أقرت عنده | بالزنا ، وكانت حاملا ' اذهبي حتى تضعي حملك ) ؛ ولأنه إذا حدها في حال الحمل | أفضى إلى تلفها وإجهاض حملها ، وكلا الأمرين محظور .

والإجهاض أن تلقى جنينها ميتا . فأن ألقته حيا لم يسم اجهاضا فإن حدها في | حملها فلها أربعة أحوال :

أحدها : أن تبقى على حال السلامة في نفسها وحملها . فلا شيء على الإمام في | حدها وهو مسيء إن علم بحملها وغيره مسيئ إن لم يعلم .

والحال الثانية : أن يجهض ما في بطنها وتسلم من التلف ، فيضمن جنينها بغرة | عبدا أو أمة لأن عمر ضمن جنين المرأة التي أرهبها فإن علم بحملها ضمن جنينها في | ماله ، لأنه من عمده وإن لم يعمل بحملها فهو من خطئه وفي دية جنينها قولان : | أحدهما : على عاقلته .

والثاني : في بيت المال .

والحال الثالثة : أن تموت من غير إجهاض فينظر في سبب موتها ، فإن كان من | إقامة الحد عليها لو لم تكن حاملا لم يضمنها . وإن كان من الحمل الذي يتلف به |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٤١٩