| فريضة مواريثهم عائلة كزوج ، وأم ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأم - فللزوج النصف ، | وللأم السدس - وللأختين من الأب والأم الثلثان ، وللأختين من الأم الثلث ، أصلها من | ستة وتعول بثلثيها إلى عشرة .
فقد اختلف أصحابنا في قسمة أيمان القسامة بينهم على أصل الفريضة أو على | عولها على وجهين :
أحدهما : أن تقسم بينهم على أصل الفريضة من ستة أسهم فيحلف الزوج نصف | الخمسين - وهو خمسة وعشرون يمينا لأن فريضه النصف ، وتحلف الأم سدس | الخمسين وهو تسعة أيمان بعد جبر الكسر ، لأن فرضها السدس ، وتحلف كل واحدة | من الأختين للأب والأم ثلث الخمسين ، وهو سبعة عشر يمينا بعد جبر الكسر لأن | فرضها الثلث وتحلف كل واحدة من الأختين لأم ، سدس الخمسين وهو تسعة أيمان | بعد جبر الكسر لأن فرضها السدس .
والوجه الثاني : وهو الأصح - أنها تقسم على أصل الفريضة وعولها من عشرة | أسهم ، فيحلف الزوج وسهمه ثلاثة أسهم من عشرة ثلاثة أعشار الخمسين وهو خمسة | عشر يمينا .
وتحلف الأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو خمسة أيمان ، وتحلف كل | واحدة من الأختين للأب والأم ولها سهمان من عشرة عشري الخمسين وهو عشرة | أيمان ، وتحلف كل واحدة من الأختين للأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو | خمسة أيمان ، ثم على هذا القياس . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن ترك ابنين كبيرا وصغيرا أو غائبا | وحاضرا أكذب أخاه وأراد الآخر اليمين قيل له لا تستوجب شيئا من الدية إلا بخمسين | يمينا فإن شئت فاحلف خمسين يمينا وخذ من الدية مورثك وإن امتنعت فدع حتى | يحضر معك وارث تقبل يمينه فيحلفان خمسين يمينا فإن ترك ثلاثة بنين حلف كل واحد | منهم سبع عشرة يمينا يجبر عليهم كسر اليمين فإن ترك أكثر من خمسين ابنا حلف كل | واحد منهم يمينا يجبر الكسر من الأيمان ) .
قال الماوردي : وهذه المسألة وما يليها تتفرع على القول الذي يقسم فيه أيمان | القسامة على قدر المواريث ، فإذا خلف المقتول ابنين ، أحدهما صغير والآخر كبير ، | أو أحدهما حاضر والآخر غائب ، أو أحدهما مدع قتل أبيه والآخر مكذب له ، فإن | للكبير أن يقسم قبل بلوغ الصغير ، وللحاضر أن يقسم قبل قدوم الغائب - فأما المكذب | فهل تسقط قسامته بتكذيب أخيه أم لا ؟ على قولين : نذكرهما في الباب الآتي فإن أراد |