تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إباحة النبيذ ؛ لأنه حرم السكر دون المسكر . ولأنه لا ينطلق عليه اسم الخمر وأن | تحريم الخمر غير معلل ؛ ولأنه حرمها بعينها لا لعلة واستدل برواية منصور عن مخلد | عن سعد عن أبي مسعود البدري الأنصاري قال : عطش رسول الله [

] وهو يطوف | بالبيت فاستسقى ، فأوتي بنبيذ من السقاية فشمه وقطب وجهه ، ودعا بذنوب من ماء | زمزم ، فصب عليه وشرب منه وقال : ' إذا غلت عليكم هذه الأشربة فاكسروها | بالماء ) .

وروى عبد الله بن عباس قال : كان ينبذ لرسول الله [ $ ] النبيذ فيشربه اليوم والغد | وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيستقى الخدم ، أو يهراق ، ولو كان حراما ما | سقاه الخدم .

وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله [ $ ] كان ينبذ له في سقاء ، فإن لم يكن | فثور من حجارة .

وروى أبو مسعود البدري أن رسول الله [ $ ] سئل عن النبيذ أحلال أم حرام ؟

فقال : ' حلال ) .

وهذان الحديثان نص وفعل في إباحة النبيذ .

واستدل بما روى عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال : أتينا رسول الله [ $ ] فقلنا : | يا رسول الله : إن لنا أعنابا فما نصنع بها ؟ فقال : ' زببوها فقلنا : ما نصنع بالزبيب قال : | أنبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم ، وانبذوه على غدائكم واشربوه على | عشائكم ، وانبذوه في الشنان ، يريد الجلد ولا تنبذوا في القلل ، فإنه إن تأخر عن عصره | صار خلا ) .

واستدل بما روي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي [ $ ] أنه قال : ' الظروف لا تحرم | شيئا فاشربوا ولا تسكروا ) . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٣٨٨