تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : أن يكون مراحها في أقبية أهلها بالبادية بحيث يدركها الصوت | فاجتماعها فيه حرز لها وإن لم يكن معها أحد .

والثالث : أن يكون مراحها في الصحراء على بعد من بيوت أهلها ، فحرزها فيه | معتبر بشرطين :

أحدهما : اجتماعهما فيه بحيث يحث بعضها بحركة بعض .

والثاني : أن يكون معها راع يحفظها ، فإن كان مستيقظا لم يحتج مع الاستيقاظ | إلى غيره ، وإن نام احتاج مع نومه إلى شرط ثالث وهو ما يوقظه إن سرقت من كلاب | تنبح ، أو أجراس تتحرك ، فإن أخل بهذا عند نومه لم يكن حرزا ولم يقطع سارقها . |

| ( فصل )

فأما ألبان المواشي إذا احتلبها من ضروعها ، فإن لم تكن المواشي في | حرز فلا قطع في ألبانها كما لم يكن فيها لو سرقت قطع ، وإن كانت في حرز من مراح | أو مرعى فضروع المواشي حرز ألبانها ، فينظر فإن بلغ لبن البهيمة الواحدة نصابا قطع ، | وإن لم يكمل النصاب إلا باحتلاب جماعة منها ففي قطعه إذا احتلبها قولان :

أحدهما : لا يقطع ؛ لأنها سرقات من أحراز ؛ لأن كل ضرع حرز لبنه .

والوجه الثاني : يقطع ؛ لأن المراح حرز واحد لجميعها ، وهو لو سرق جماعة | تبلغ نصابا قطع ، وكذلك إذا احتلب ألبان جماعة تبلغ نصابا قطع . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' ولو ضرب فسطاطا وآوى فيه متاعه فاضطجع فسرق | الفسطاط والمتاع من جوفه قطع لأن اضطجاعه حرز له ولما فيه إلا أن الأحراز تختلف | فيحرز كل بما تكون العامة تحرز مثله ) .

قال الماوردي : وهذا نوع رابع من الأحراز وهو إذا حط المسافر متاعه في سفره | في منزل استراحة فضرب فسطاطا أو خيمة من جلود أو شعر أو خرق فشد أطنابه | وأرسى أوتاده كان هذا حرزا للفسطاط ، إذا كان صاحبه يراه ، سواء كان فيه أو خارجا | منه ، فإن سرق هذا الفسطاط قطع سارقه ، فإن أحرز في الفسطاط متاعه لم يكن المتاع | محرزا إلا أن يكون صاحبه معه في الفسطاط مضطجعا عليه إن كان نائما ، أو ناظرا إليه | إن كان مستيقظا فإن سرق من المتاع وهو على هذه الصفة والفسطاط قطع سارقه ؛ | لأن ما كان حرزا لغيره كان حرزا لنفسه . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' ولو اضطجع في صحراء ووضع ثوبه بين يديه ) .

قال الماوردي : وهذا نوع خامس من الأحراز : وهو أن يكون في صحراء فيكون | حرزا لثيابه التي هو لابسها ، سواء كان نائما أو مستيقظا ، فأما ثيابه التي لم يلبسها ، فإن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٢٨٦