تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ' وإذا ضم متاع السوق إلى بعض في موضع | تبايعاه وربط بحبل أو جعل الطعام في حبس وخيط عليه قطع وهكذا يحرز ) .

قال الماوردي : هذا المتاع في شوارع الأسواق يكون لها حرزا على ستة | شروط :

أحدها : أن يكون من الأمتعة الجافة التي لا تستثقل باليد ، فإن كانت من خفيفها | الذي يتناول باليد من غير كلفة ولا مشقة كالثوب والإناء لم يكن ذلك حرزا لها .

والثاني : أن يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع ولا يفترق ، فإنه إذا اجتمع حفظ | بعضه بعضا ، فإن افترق لم يكن حرزا .

والثالث : أن يدرأ عليه حبل يشد به جميعه إن كان خشبا حتى لا يمكن أخذ شيء | منه إلا بحل الحبل ، ويخاط في أعدال إن كان حنطة أو دقيقا حتى لا يوصل إليه إلا | بفتق خياطته وحل أعداله ، فإن كان بخلاف ذلك لم يكن حرزا .

والرابع : أن يكون في سوق تغلق دروبها ، أو في قرية يقل أهلها ، فإن كان في بلد | واسع وليس عليه دروب لم يكن حرزا .

والخامس : أن يكون الموضع أنيسا إما بمساكن فيها أهلها أو بحارس يكون | مراعيا لها ، فإن انقطعت عنه أنسة الناس لم يكن حرزا .

والسادس : أن يكون الوقت ساكنا والفساد قليلا ، فإن تحركت فتنة أو انتشر فساد | لم يكن حرزا ، فهذا أول نوع ذكره الشافعي من الأحراز ، والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' وإذا كان يقود قطار إبل أو يسوقها وقطر بعضها إلى بعض | فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع ) .

قال الماوردي : وهذا نوع ثان من الأحراز ، لأنها في السير في الأسفار مخالفة | لها في المقام والأمصار ، فإذا قطرت الإبل سائرة وعليها الحمولة كان للرجل الواحد | في القطار حرزا لما رآه منها وقدر على زجرها في مسيرها ، فيصير بهذين الشرطين | الرؤية والزجر حرزا دون إحداهما ، والأغلب أنه يكون في ثلاثة من الإبل ، فإن | تجاوزت إلى أربعة وغايته خمسة إن كان في الجمال فضل جلد وشهامة سواء كان قائدا | أو سائقا وقال أبو حنيفة : إن كان سائقا كان حرزا لها ، وإن كان قائدا كان حرزا للأول | الذي يقوده دون غيره ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن ما يقدر عليه السائق يقدر عليه القائد .

والثاني : أن بعد الأخير من القائد كبعد الأول من السائق ، ولم يمنع أن يكون |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٢٨٣