تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي : وهذا كما قال : القطع يجب في جميع الأموال ، سواء كان مما | يسرع إليه الفساد كالطعام الرطب ، أو لا يسرع إليه الفساد .

وقال أبو حنيفة : لا قطع فيما يسرع إليه الفساد استدلالا بما رواه مالك عن | يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي [ $ ] قال : ' لا | قطع في ثمر ولا كثر ) وفي الكثر قولان :

أحدهما : أنه الفسيل .

والثاني : أنه جمار النخل .

وروى الحسن البصري عن النبي [ $ ] أنه قال ؛ ' لا قطع في طعام ) .

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كانت اليد تقطع على عهد رسول | الله [ $ ] في الشيء التافه .

والتافه الحقير ، وما يسرع إليه الفساد حقير .

ولأنه معرض للهلاك والتلف فلم تقطع فيه اليد كالذي ليس بمحرز .

ودليلنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي [ $ ] | سئل عن الثمر المعلق فقال : ' من سرق منه بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه | القطع ) فنفى عنه القطع قبل الجرين ؛ لأنه غير محرز ، وعلق القطع به في الجرين ؛ | لأنه محرز . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٢٧٤