|
| ( مسألة )
قال الشافعي : ' ولا يحد من لم تكمل فيه الحرية إلا حد العبد ) .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا لم تكمل حرية المقذوف لكونه مدبرا ، أو | مكاتبا ، أو أم ولد لبقاء جزء من الرق فيه وإن قل فلا حد على قاذفه كما لو قذف عبدا | قنا ويعزر للأذى ، فأما إن كملت حرية المقذوف ولم تكمل حرية القاذف وكان مكاتبا | أو مدبرا ، أو فيه جزء من الرق فعليه حد العبيد وهو نصف حد الحر كالعبد القن ؛ لأن | أحكام الرق جارية عليه في ولايته وشهادته ونكاحه وطلاقه ، فكذلك في القذف | والزنا ، والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦٥