|
| ( باب حد القذف )
| ( مسألة )
قال الشافعي رحمه الله : ' إذا قذف البالغ حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة | مسلمة حد ثمانين ) .
قال الماوردي : والأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة والإجماع قال الله | تعالى : ' إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم | عذاب عظيم ) ^ [ النور : 23 ] .
وروى حذيفة بن اليمان أن رسول الله [ $ ] قال : قذف محصنة يحبط عمل مائة | سنة ) .
وروى ابن عمر أن رسول الله [
| ] قال : ' من أقام الصلوات الخمس واجتنب | الكبائر السبع نودي في القيامة أن يدخل الجنة من أي باب شاء ) . قال رجل لابن عمر | الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله [
] فقال : ' نعم ، الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، | وقذف المحصنات ، والقتل ، والفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والزنا ) ، وقد كان | من شأن عائشة رضوان الله عليها في الإفك عليها ما برأها الله تعالى منه .
وسببه أن عائشة كانت مع رسول الله [
| ] في غزوة المريسيع ، وهي غزوة بني | المصطلق سنة ست ، فضاع عقد لها من جزع أظفار وقد توجهت لحاجتها ، فعادت في | طلبه ورحل رسول الله [
] من منزله ، ورفع هودجها ولم يشعر بها أنها ليست فيه | لخفتها ، وعادت فلم تر في المنزل أحدا ، فأدركها صفوان بن المعطل فحملها على | راحلته وألحقها برسول الله [ $ ] ، فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم ، وقدمت المدينة | وانتشر الإفك وهي لا تعلم ، ثم علمت فأخذها منه كل عظيم إلى أن انزل تعالى براءتها | بعد شهر من قدوم المدينة ما انزل فقال تعالى : ^ ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم ) ^ | [ النور : 11 ] وفي المراد بالإفك وجهان : |