تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب حد القذف )

| ( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ' إذا قذف البالغ حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة | مسلمة حد ثمانين ) .

قال الماوردي : والأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة والإجماع قال الله | تعالى : ' إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم | عذاب عظيم ) ^ [ النور : 23 ] .

وروى حذيفة بن اليمان أن رسول الله [ $ ] قال : قذف محصنة يحبط عمل مائة | سنة ) .

وروى ابن عمر أن رسول الله [

| ] قال : ' من أقام الصلوات الخمس واجتنب | الكبائر السبع نودي في القيامة أن يدخل الجنة من أي باب شاء ) . قال رجل لابن عمر | الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله [

] فقال : ' نعم ، الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، | وقذف المحصنات ، والقتل ، والفرار يوم الزحف ، وأكل مال اليتيم ، والزنا ) ، وقد كان | من شأن عائشة رضوان الله عليها في الإفك عليها ما برأها الله تعالى منه .

وسببه أن عائشة كانت مع رسول الله [

| ] في غزوة المريسيع ، وهي غزوة بني | المصطلق سنة ست ، فضاع عقد لها من جزع أظفار وقد توجهت لحاجتها ، فعادت في | طلبه ورحل رسول الله [

] من منزله ، ورفع هودجها ولم يشعر بها أنها ليست فيه | لخفتها ، وعادت فلم تر في المنزل أحدا ، فأدركها صفوان بن المعطل فحملها على | راحلته وألحقها برسول الله [ $ ] ، فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم ، وقدمت المدينة | وانتشر الإفك وهي لا تعلم ، ثم علمت فأخذها منه كل عظيم إلى أن انزل تعالى براءتها | بعد شهر من قدوم المدينة ما انزل فقال تعالى : ^ ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم ) ^ | [ النور : 11 ] وفي المراد بالإفك وجهان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٢٥٣