تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يضمن شهود الإحصان ، وإن كانت بعدها ضمنوا ، ولقوله وجه ، فعلى هذا إذا ضمن | شاهدا الإحصان ، ففي قدر الضمان وجهان :

أحدهما : ثلث الدية ، وهو الظاهر من رواية المزني : اعتبارا بأعداد الجمع .

والوجه الثاني : نصف الدية ، اعتبارا بأنهما أحد خبرين ، ولو رجع شهود الزنا | الأربعة ، ولم يرجع شاهدا الإحصان ضمنوا .

وفي قدر ما يلزمهم ثلاثة أوجه :

أحدها : جميع الدية إذا قيل : إن شهود الإحصان لا ضمان عليهم :

والوجه الثاني : يضمنون ثلثي الدية إذا قيل : إن شاهدي الإحصان يضمنان الثلث .

والوجه الثالث : لو رجع واحد من شهود الزنا وواحد من شهود الإحصان ففيها | ثلاثة أوجه :

أحدها : أن على شاهد الزنا ربع الدية ، ولا شيء على شاهدي : الإحصان إذا قيل | بخروجهم عن الضمان .

والوجه الثاني : أن على شاهد الزنا سدس الدية ، وعلى شاهد الإحصان سدس | الدية إذا اعتبر عدد الجميع .

والوجه الثالث : أن على شاهد الزنا ثمن الدية ، وعلى شاهد الإحصان ربع الدية | إذا اعتبر كل خبر . |

| ( فصل )

ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وكان له زوجة له منها ولد | لم يثبت به إحصانه .

وقال أبو حنيفة : يثبت إحصانه بولد من زوجته احتجاجا بأن لحوق الولد به إنما | يكون لإجراء حكم الوطء عليه ، وإذا جرى عليه حكم الوطء في لحوقه جرى عليه | حكم الوطء في إحصانه وكمال المهر به .

ودليلنا : هو أن ولد الزوجة يلحق بالإمكان ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وقد | يمكن أن يكون وطئها دون الفرج فاستدخلت منيه فلحق به الولد ، ولم يثبت له | الحصانة ، فأما كمال المهر بلحوق الولد ففيه قولان :

أحدهما : لا يكمل كما لا تثبت الحصانة .

والقول الثاني : يكمل المهر وإن لم تثبت الحصانة ؛ لأن الشبهة تدرأ بها الحدود | دون الحقوق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٢٣٨