تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالعدالة للحوق الظنة بالفاسق وانتفائها عن العدل .

والفرع الثاني : أن يكمل عددهم وتكمل صفتهم فترد شهادتهم فهذا على ثلاثة | أضرب :

أحدها : أن ترد لتكاذب فيها وتعارض وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها يوم | الجمعة ببغداد ، ويشهد الآخران أنه زنا بها يوم الجمعة بالبصرة .

فإن قيل : إن رد الشهود من غير تكاذب موجب الحد فوجب به مع التكاذب | أولى ، وإن قيل : إنه لا يوجب الحد ففي ردهم بالتكاذب ثلاثة أوجه :

أحدها : يحدون جميعا للقطع بالكذب في شهادتهم .

والوجه الثاني : لا يحدون جميعا ، لأن الكذب لم يتعين في إحدى الجهتين .

والوجه الثالث : أن يحد الأخيران ؛ لتقدم إكذاب الأولين لهما قبل شهادتهما ولا | يحد الأولان لحدوث إكذاب الآخران لهما بعد شهادتهما وهذا صحيح .

والضرب الثاني : أن ترد شهادتهم لاختلاف الزنا مع الاتفاق على وجوده منهما ، | وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها في يوم الجمعة ويشهد الآخران أنه زنا بها في يوم | السبت ، أو يشهد اثنان أنه زنا بها في الدار ، ويشهد آخران أنه زنا بها في البيت ، فليس | في هذا تكاذب ؛ لأنهما فعلان لم تكمل الشهادة بأحدهما فلم يحد المشهود عليه ، فأما | حد الشهود فإن قيل : إن نقصان العدد غير موجب للحد فهذا أولى ، وإن قيل إنه | موجب للحد ففي وجوبه ها هنا وجهان :

أحدهما : أنه يجب الحد عليهم ، لأن الشهادة لم تكمل بهم .

والوجه الثاني : لا حد عليهم لكمال الشهادة بالزنا وإن اختلفت فصارت كاملة في | سقوطه العفة وإن لم تكمل في وجوب الحد .

والضرب الثالث : ما اختلف في رد شهادتهم به وهو أن يشهد اثنان منهم أنه | أكرهها على الزنا ، ويشهد الآخران أنها طاوعته على الزنا ، فلا حد على المرأة ؛ لأنها | تحد بالمطاوعة دون الإكراه ، ولم تكمل الشهادة عليها بالمطاوعة ، فسقط الحد عنها .

وأما الرجل ففي وجوب حده بشهادتهم قولان حكاهما أبو حامد المروزي | في ' جامعه ) .

أحدهما : لا يحد ؛ لأن اختلاف الصفة كاختلاف الفعل .

والقول الثاني : أنه يحد لاتفاقهم في الشهادة عليه بزنا واحد يوجب الحد وليس | فيها تعارض ؛ لأن الإكراه يكون في أول الفعل والمطاوعة في آخره ، فعلى هذا إن حكم | بشهادتهم في حد الرجل لم يحدوا في حق الرجل ولا في المرأة لثبوتها ، وإن لم يحكم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٢٣٤