تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقسم الثالث : أن تكون ردته بعد موت القتيل وقبل قسامته فيمنعه الحاكم من | القسامة في زمان ردته لأن أيمان القسامة موضوعة للزجر ، وهو مع ظهور الردة غير | منزجر ويكون الأمر موقوفا على عقبى ردته فإن أسلم منها أقسم وقضي له بدية . وإن | مات مرتدا سقطت القسامة وصار الدم هدرا إن لم يكن للقتيل وارث سواه ؛ لأن ماله | يصير لبيت المال إرثا لكافة المسلمين . وليس فيهم من يتعين في القسامة ، ولا يمكن | أن يقسم جميعهم ولا يجوز للإمام أن يقسم عنهم فلذلك صار الدم هدرا .

فلو أقسم في زمان ردته واستوفى الحاكم عليه أيمان قسامته صحت القسامة | إذا قيل إن ملك المرتد باق عليه ، وإن قيل إن ملكه قد زال عنه بالردة ففي صحة قسامته | وجهان :

أحدهما : لا تصح منه القسامة لأنه لا يملك بها الدية .

والوجه الثاني : تصح منه القسامة ، لأن المرتد لا يمنع من اكتساب المال وهذا | من اكتسابه وإن زال ملكه عن أملاكه ، فعلى هذا إن قيل بصحة ( قسامته ) كانت الدية | موقوفة إلى ما ينتهي إليه حاله ، فإن أسلم ملكها وإن قتل بالردة كانت فيئا وإن قيل | ببطلان قسامته وقف أمره : فإن أسلم استأنف القسم ، وإن قتل بالردة صار الدم هدرا | والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' والأيمان في الدماء مخالفة لها في | الحقوق وهي في جميع الحقوق يمين يمين وفي الدماء خمسون يمينا وقال في كتاب | العمد ولو ادعى أنه قتل أباه عمدا بل خطأ فالدية عليه في ثلاث سنين بعد أن يحلف ما | قتله إلا خطأ فإن نكل حلف المدعي لقتله عمدا وكان له القود ( قال المزني ) هذا القياس | على أقاويله في الطلاق والعتاق وغيرهما في النكول ورد اليمين ) .

قال الماوردي : الدعاوى ضربان في دم وغير دم ، فأما الدعاوى في غير الدماء | فلا تغلظ بغير الزمان والمكان فلا يبدأ فيها بيمين المدعي ولا تكرر فيها الأيمان ولا | يستحق فيها إلا يمين واحدة سواء كان مع الدعوى لوث أو لم يكن ، لقصور ما سوى | الدماء عن تغليظ الدماء . وأما الدعاوى في الدماء ، فضربان : في نفس ، وطرف ، فأما | في النفوس فضربان :

أحدهما : أن يقترن بالدعوى لوث فتغلظ بالقسامة في حكمين :

أحدهما : تبدئة المدعي وتقديمه على المدعى عليه وهذا يستوفى فيه حكم كل | ممن كملت له ديته أو نقصت . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٢٣