| بالزنا : ' لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) قال : لا قال : ' أفعلت كذا وكذا ) لا يكني | قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه .
وروى أبو سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي [
| ] | فاعترف بالزنا فأعرض عنه ، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات | فقال له النبي [
] ' أبك جنون ) ؟ قال لا : قال : ' أحصنت ) قال : نعم فأمر به النبي [ $ ] | فرجم بالمعلى فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات .
وروى أبو المهلب عن عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت النبي [
| ] | فاعترفت بالزنا ، وقالت إني حبلى فدعى النبي [
] وليها فقال : ' أحسن إليها فإذا | وضعت فائتني بها ) ففعل فلما وضعت جاء بها ، فقال النبي [
| ] : ' أذهبي فأرضعيه ) | ففعلت ثم جاءت ، فأمر بها النبي [
] فشد عليها ثيابها ثم أمر برجمها ، وصلى عليها ، | فقال له عمر : يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها : فقال : ' لقد تابت توبة لو قسمت | بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ) .
وقال فيما قدمناه من حديث أبي هريرة ' اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت | فارجمها ) فدلت هذه الأخبار على اقتصاره على الرجم دون الجلد ، وأن ما تضمنه | حديث عبادة بن الصامت من قوله : ' والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) منسوخ لتقدمه | على ما رويناه إذا كان هو الأصل في بيان الرجم ، ولأن ما وجب به القتل لم يجب به | الجلد كالردة .
فأما حديث علي في جلد شراحة ورجمها ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه مرسل ؛ لأن راوية عن الشعبي ولم يلقه .
والثاني : أنه جلدها لأنه حسبها بكرا ، ثم علم أنها ثيب فرجمها ، ألا تراه أنه | جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، ولولا ذلك لجمع بينهما في يوم واحد ، | والثابت أنها زنت بكرا فجلدها ثم زنت ثيبا فرجمها ، ويحتمل أن يكون رجمها في | جمعة لا تلي الخميس أو تليه . |