تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد | أقرأناها .

وروى الشافعي بإسناد ذكره عن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت : لقد | أقرأناها رسول الله [ $ ] آية الرجم : ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا | من اللذة ) .

فإن قيل الاعتراض على هذا منوجهين :

أحدهما : أنه قول واحد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد .

والثاني : أنه منسوخ ولا يجوز أن يكون المنسوخ ناسخا قيل : أما الاعتراض فيه | بخبر الواحد ففيه جوابان :

أحدهما : أنه لما عضده قول النبي [ $ ] : ' خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا | البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ثم تعقبه فعله | في رجم ماعز والغامدية خرج عن حكم الآحاد إلى الاستفاضة .

والثاني : أنه قد رواه عمر على المنبر بمشهد جمهور الصحابة رضي الله عنهم فما | أنكروه ، فدل على اتفاقهم عليه .

وأما الاعتراض عليه بأنه منسوخ ، فالمنسوخ ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما نسخ رسمه وحكمه كالذي رواه أبو أمامة سهل بن حنيف أن رجلا قام | في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها وقام آخر ليقرأها فلم يقدر عليها ، فأخبرا رسول | الله [ $ ] بذلك فقال : ' إنها رفعت البارحة من صدور الرجال ) .

والقسم الثاني : ما نسخ حكمه وبقي رسمه كالوصية للوالدين والأقربين | بالمعروف وكقوله في العدة : ^ ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) ^ [ البقرة : 240 ] .

والقسم الثالث : ما نسخ رسمه وبقي حكمه مثل قوله : ' والشيخ والشيخة إذا زنيا | فارجموهما البتة نكالا من الله ) .

ومثل قوله : ' لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ، ولو أن له ثانيا من |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ١٩٠