|
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن جرح مرتدا ثم جرح مسلما فمات | فعلى من جرحه مسلما نصف الدية ) .
قال الماوردي : وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات .
وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ثم أسلم فجرحه آخر بعد إسلامه ومات | فجرحه في الردة هدر لا يضمنه الجارح بقود ولا دية .
وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود ، فيجب على الجارح نصف | الدية ، لأنه قد صار أحد القاتلين .
فلو عاد الأول فجرحه مع الثاني جرحا ثانيا ، وجب على الثاني نصف الدية ، | وعلى الأول ربعها ، لأن نصف فعله هدر والله أعلم .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ١٨٣