تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن جرح مرتدا ثم جرح مسلما فمات | فعلى من جرحه مسلما نصف الدية ) .

قال الماوردي : وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات .

وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ثم أسلم فجرحه آخر بعد إسلامه ومات | فجرحه في الردة هدر لا يضمنه الجارح بقود ولا دية .

وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود ، فيجب على الجارح نصف | الدية ، لأنه قد صار أحد القاتلين .

فلو عاد الأول فجرحه مع الثاني جرحا ثانيا ، وجب على الثاني نصف الدية ، | وعلى الأول ربعها ، لأن نصف فعله هدر والله أعلم .

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ١٨٣