ومن التابعين : الحسن البصري .
ومن الفقهاء : ربيعة ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل وأبو ثور .
والثاني : - وهو مذهب أبي حنيفة - أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من | المسلمين ، وما كسبه في ردته يكون فيئا لبيت مال المسلمين إلا أن يكون المرتد امرأة | فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين .
والثالث : - وهو مذهب أبي يوسف ومحمد - أن جميع ما كسبه قبل الردة | وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة .
والرابع : - وهو مذهب مالك - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته ، كان | ماله لورثته المسلمين ، وإن لم يتهم كان فيئا لبيت مال المسلمين .
والخامس : - وهو مذهب داود - أنه يكون موروثا لمن ارتد إلى دينه من ورثته | الكفار دون المسلمين .
والسادس : وهو مذهب علقمة وقتادة ، وسعيد بن أبي عروبة - أن ماله ينتقل | إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم .
والدليل على جميعهم : قول النبي [ $ ] : ' لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر | المسلم ) .
ولأنه لما لم يرث مسلما لم يرثه مسلم كالحربي .
وهذه مسألة قد مضى حجاجها في كتاب الفرائض . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن | لم يتب ) .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر | على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - أن الساحر كافر يجب قتله ، ولا تقبل | توبته .
والثاني : وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه - أن الساحر يجب | قتله ، ولم يقطعا بكفره .
والثالث : - وهو مذهب الشافعي - أن الساحر لا يكون كافرا بالسحر ، ولا يجب |