والقول الثالث : أن تصرفه موقوف مراعى :
فإن قتل بالردة : كان جميع تصرفه باطلا مردودا لتحقق العلتين فيه .
وإن عاد إلى الإسلام : كان جميع تصرفه جائزا ممضيا ، لانتفاء العلتين عنه .
فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالعتق والتدبير ، فيكون في | صحته منه ثلاثة أقاويل :
أحدها : يكون جائزا .
والثاني : يكون باطلا .
والثالث : يكون موقوفا .
والقسم الثاني : ما لا يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالبيع والإجارة ، | ففيه قولان :
أحدها : باطل .
والثاني : جائز .
والقسم الثالث : ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما ، ولا | يصح في الآخر كالخلع والكتابة ، لأنهما يشتملان على طلاق وعتق ، يصح فيهما | الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط .
فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين : | أحدهما : يغلب منهما حكم العوض ، فيكون على قولين كالبيع والإجارة .
أحدهما : جائز .
والثاني : باطل .
والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق ، فيكون على ثلاثة أقاويل :
أحدها : جائز .
والثاني : باطل .
والثالث : موقوف . والله أعلم . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا قتل فماله بعد قضاء دينه وجنايته |