تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثالث : أن تصرفه موقوف مراعى :

فإن قتل بالردة : كان جميع تصرفه باطلا مردودا لتحقق العلتين فيه .

وإن عاد إلى الإسلام : كان جميع تصرفه جائزا ممضيا ، لانتفاء العلتين عنه .

فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالعتق والتدبير ، فيكون في | صحته منه ثلاثة أقاويل :

أحدها : يكون جائزا .

والثاني : يكون باطلا .

والثالث : يكون موقوفا .

والقسم الثاني : ما لا يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالبيع والإجارة ، | ففيه قولان :

أحدها : باطل .

والثاني : جائز .

والقسم الثالث : ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما ، ولا | يصح في الآخر كالخلع والكتابة ، لأنهما يشتملان على طلاق وعتق ، يصح فيهما | الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط .

فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين : | أحدهما : يغلب منهما حكم العوض ، فيكون على قولين كالبيع والإجارة .

أحدهما : جائز .

والثاني : باطل .

والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق ، فيكون على ثلاثة أقاويل :

أحدها : جائز .

والثاني : باطل .

والثالث : موقوف . والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا قتل فماله بعد قضاء دينه وجنايته |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ١٦٣