تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روي أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من بدل دينه | فاقتلوه ) .

وروى عثمان عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى | ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ) .

وقاتل أبو بكر الصديق بعد رسول الله [ $ ] أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى | أسلموا .

وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية | قتل مثلة ، شد رجليها بفرسين ، ثم صاح بهما فشقاها .

وهذا التناهي منه في نكال القتل ، وإن لم يكن متبوعا فيه فالانتشار الردة في | أيامه ، وتسرع الناس إليها ، لتكون هذه المثلة أشد زجرا لهم عن الردة ، وأبعث لهم | على التوبة . | ومثله ما روي أن قوما غلوا في علي - عليه السلام - وقالوا له : أنت إله ، فأجج | لهم نارا وحرقهم فيها .

فقال ابن عباس : لو كنت انا لقتلتهم بالسيف ، سمعت النبي [ $ ] يقول : ' لا | تعذبوا بعذاب الله من بدل دينه فاقتلوه ) فقال - علي رضوان الله عليه - : |

% لما رأيت الأمر أمرا منكرا % أججت نارا ودعوت قنبرا %

وروى عبد الملك بن عمير قال : شهدت عليا - عليه السلام - وقد أتى | بالمستورد بن قبيصة العجلي وقد تنصر بعد إسلامه .

فقال له علي : حدثت عنك أنك تنصرت .

فقال المستورد : أنا على دين المسيح .

فقال له علي : وأنا أيضا على دين المسيح .

ثم قال له : ما تقول فيه - فتكلم بكلام خفى علي .

فقال علي - رضوان الله عليه - : طؤه ، فوطئ حتى مات . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ١٥٠