والثاني : يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب ، ولا يجوز أن | يفعل ذلك بأهل البغي .
والثالث : يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهم ، ولا | يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .
والرابع : يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقوا ، ولا يجوز أن يفعل | ذلك بأهل البغي .
والخامس : يجوز أن يحرق عليهم منازلهم ، ويلقي عليهم النار ، ولا يجوز أن | يفعل ذلك بأهل البغي .
والسادس : يجوز أن يلقي على أهل الحرب الحيات والحسك ، ولا يجوز أن | يفعل ذلك بأهل البغي .
والسابع : يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات ، ولا | يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .
والثامن : يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم إذا قاتلوا عليها ، ولا يجوز أن | يفعل ذلك بأهل البغي .
والتاسع : يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين ، ولا يقاتل أهل البغي إلا | مقبلين ويكف عنهم مدبرين .
وأما اختلافهما في حكم الحرب فمن ستة أوجه :
أحدها : يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب ، ولا يجوز أن يقتل أسرى أهل | البغي .
والثاني : يجوز أن تسبى ذراري أهل الحرب ، وتغنم أموالهم ولا يجوز مثله في | أهل البغي .
والثالث : أنه يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة ، ولا يجوز أن يعهد لأهل | البغي .
والرابع : يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال ، ولا يجوز ذلك مع أهل البغي .
والخامس : يجوز أن يسترق أهل الحرب ، ولا يجوز أن يسترق أهل البغي .
والسادس : يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى ، ولا تجوز مفاداة أهل | البغي . |