تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب ، ولا يجوز أن | يفعل ذلك بأهل البغي .

والثالث : يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهم ، ولا | يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .

والرابع : يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقوا ، ولا يجوز أن يفعل | ذلك بأهل البغي .

والخامس : يجوز أن يحرق عليهم منازلهم ، ويلقي عليهم النار ، ولا يجوز أن | يفعل ذلك بأهل البغي .

والسادس : يجوز أن يلقي على أهل الحرب الحيات والحسك ، ولا يجوز أن | يفعل ذلك بأهل البغي .

والسابع : يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات ، ولا | يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .

والثامن : يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم إذا قاتلوا عليها ، ولا يجوز أن | يفعل ذلك بأهل البغي .

والتاسع : يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين ، ولا يقاتل أهل البغي إلا | مقبلين ويكف عنهم مدبرين .

وأما اختلافهما في حكم الحرب فمن ستة أوجه :

أحدها : يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب ، ولا يجوز أن يقتل أسرى أهل | البغي .

والثاني : يجوز أن تسبى ذراري أهل الحرب ، وتغنم أموالهم ولا يجوز مثله في | أهل البغي .

والثالث : أنه يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة ، ولا يجوز أن يعهد لأهل | البغي .

والرابع : يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال ، ولا يجوز ذلك مع أهل البغي .

والخامس : يجوز أن يسترق أهل الحرب ، ولا يجوز أن يسترق أهل البغي .

والسادس : يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى ، ولا تجوز مفاداة أهل | البغي . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ١٣٢