| وإن كانا في الانتشار والانقباض سواء ، فالثابت في محل الذكر المنفرد هو الذكر | والمنحرف زائد ، فإن استويا في محل الذكر ، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بوصف | زائد فهما جميعا ذكر زائد لا يجب في واحد منهما قود ، وفيه نصف الدية ، وزيادة | حكومة ، لأنه أزيد من نصف ذكر ، فإن قطعا معا وجب فيهما القود ، وزيادة حكومة في | الزيادة كالكفين على ذراع . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٤