تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإن بقي على إشكاله وعفا عن القود أعطى أقل الحقين ، وهو دية امرأة في | الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين ، وروعي ما تبين من أمره ، فإن بان امرأة فقد | استوفت حقها ، وإن بان رجلا كمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين ، وحكومة في | الشفرين ، وإن لم يعف عن القود كان موقوفا على الشفرين ، وأعطى إذا قيل بإعطاء | المال مع الوقف على القود حكومة في الذكر والأنثيين ، فإن بان امرأة أقيد من | الشفرين ، وقد استوفى حكومة الذكر والأنثيين .

وإن بان رجلا أسقط القود في الشفرين ، وكمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين ، | وحكومة في الشفرين ، فلو اشترك في الجناية على الخنثى رجل وامرأة فقطعا معا ذكره | وأنثييه وشفريه سقط عن الرجل القود في الشفرين ، وكان القود معها موقوفا على | التعيين .

فإن بان رجلا أقيد بذكره وأنثييه من الرجل ، وأخذ من المرأة نصف حكومة | الشفرين مع النصف من ديتي رجل في الذكر والأنثيين ، لأنها أحد جانبين ، وإن بان | امرأة أقيد بشفريه من المرأة ، وكان على الرجل نصف حكومة الذكر والأنثيين مع | النصف من دية امرأة على الشفرين ؛ لأنه أحد الجانبين . |

| ( فصل )

فأما الفصل الثالث وهو خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه .

فإن طلب القود وقف على البيان .

فإن بان رجلا اقيد من ذكره وأنثييه .

وإن بان امرأة فلا قود عليها ديتان في الذكر والأنثيين .

فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجني عليه المطالبة بمال إلا أن يعفوا عن | القود ، لأنه لا يستحق مع القود مالا بخلاف ما مضى ولكن لو عفى عن القود في | الأنثيين ، وطلب القود في الذكر أعطى دية الأنثيين ، ووقف القود في الذكر على | البيان ، فإن بان رجلا أقيد منه ، وإن بان امرأة أخذ منها دية الذكر وسقط فيه القود . |

| ( فصل )

وأما الفصل الرابع : فهو خنثى مشكل جنى على امرأة فقطع شفريها فإن | طلبت القود وقف على البيان .

فإن بان امرأة أقيد من شفريها .

وإن كان رجلا فلا قود ، وأخذت منه دية امرأة في الشفرين ، فلو قطع مع شفري | المرأة أعلى الركب وهو منابت الشعر لم يستحق فيه قود ، لأنه لحم ليس لانتهائه حد ، | ووجبت فيه حكومة ولم تجب فيه دية ، لأنه تبع لغيره ، فإن قطع مع الشفرين وجب |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٩٢