تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الدية حال الاستقرار ، إما بالاندمال أو بالسراية إلى النفس ؛ لأن المقطوع كان وقت | الجناية عبدا ، وعلى القاطع دية حر ؛ لأن المقطوع مات حرا ، وللسيد منها أقل الأمرين | من نصف قيمته عبدا ؛ لأنه لم يجب له وقت الجناية أكثر منها ، أو جميع ديته حرا ؛ | لأن السراية لم تستقر في أكثر منها .

وقال أبو علي بن أبي هريرة للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا أو نصف | ديته حرا .

وهذا زلل من أبي علي ؛ لأن الجناية من شخص واحد ، ولا يخلو حالها من أحد | أربعة أقسام .

إما أن يعتبر بها وقت الجناية فنصف القيمة قلت أو كثرت ، أو يعتبر بها وقت | الموت فجميع الدية قلت أو كثرت أو يعتبر بها أكثر الأمرين فلا يجوز ، وهو مردود | بالاتفاق ، أو يعتبر بها أقل الأمرين وهو المتفق عليه ، فيجب أن يكون الأقل ما وجب | في الابتداء ، وهو نصف القيمة أو بما استقر في الانتهاء ، وهو جميع الدية .

فأما أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فلا يعتبر إلا في جناية الاثنين ، | وهو أن يقطع حر يده قبل العتق ويقطع آخر يده الأخرى بعد العتق ، ثم يموت فتكون | عليها دية حر بينهما نصفين ، وللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته ، أو نصف | ديته ؛ لأنهما جنايتان ، أحدهما في الرق يختص بها السيد ، والأخرى في الحرية ، | يختص بها الورثة .

فأما الجاني الواحد فليس للسيد إلا ما قدمناه من أقل الأمرين من نصف قيمته ، | أو جميع ديته وإذا كان كذلك لم يخل نصف قيمته من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون نصف قيمته أقل من نصف ديته أو مثلها فما دون ، فيستحق | السيد نصف قيمته على المذهبين ، ويكون ما بقي من ديته لورثته .

والقسم الثاني : أن يكون نصف قيمته يزيد على نصف ديته ، ولا تزيد على | جميعها فيستحق على مذهب الشافعي نصف قيمته ؛ لأنه أقل من جميع ديته ، وعلى | قول أبي علي بن أبي هريرة يستحق نصف ديته ؛ لأنه أقل من نصف قيمته .

والقسم الثالث : أن يكون نصف قيمته أكثر من جميع ديته ، فيستحق على مذهب | الشافعي جميع ديته ، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة ، يستحق نصف ديته . |

| ( فصل )

ويتفرع على هذه المسألة أن يقطع حر إحدى يدي عبد فيعتق ، ثم يعود | الحر الجاني فتقطع إحدى رجليه ، فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام :

أحدها : أن يندملا .

والثاني : أن يسريا إلى النفس . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٦١