تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قيل : ليس فيها نسخ ، وإنما فيها إثبات شرط ، والشرط معمول عليه تقدم أو | تأخر ، فأما الخبر المحمول على المبالغة في الزجر لئلا يسارع الناس على القتل | تعويلا على التوبة منه ، وفي قول النبي [

| ] : ' باب التوبة مفتوح ' ما يقتضي حمله | على هذا مع قول الله تعالى : ^ ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) ^ | [ الشورى : 25 ] وقول النبي [

] : ' إن الله تعالى لم ينزع التوبة عن أمتي إلا عند | الحشرجة ' يعني وقت المعاينة .

وأما تحريم القتل بالسنة فروى أبو أمامة بن سهل عن عثمان ، وروى مسروق عن | ابن مسعود ، وروى عكرمة عن ابن عباس ، وروى عبيد بن عمير عن عائشة ، كلهم | يتفقون مع اختلاف الألفاظ على معنى واحد أن النبي [ $ ] قال : ' لا يحل دم امرئ | مسلم إلا بأحد ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ' .

وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن النبي [ $ ] مر بقتيل فقال من لهذا ؟ قلم | يذكر له أحد فغضب ثم قال ' والذي نفسي بيده لو تمالأ عليه أهل السماء والأرض | لأكبهم الله في النار ' .

وروى عبد الله بن عمرو أن النبي [ $ ] قال : ' زوال الدنيا أهون عند الله من قتل | مؤمن ' .

وروى ابن مسعود قال : سألت رسول الله [ $ ] أي الكبائر أعظم ؟ قال : أن تجعل | لله ندا وهو خلقك قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك . قلت : ثم | أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك .

وروى عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة | لقى الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٥