تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الضارب فلم يلزمه فيه غرة ولا دية ، وكان مختصا بضرب الأم وإجهاضها فلا يلزمه | أرش ضربها إلا أن تؤثر في جسدها ، وفي وجوب الحكومة عليه في إجهاضها قولان | تقدما .

فإن كانت حياة الجنين ضعيفة لا يعيش بها أكثر من ساعة أو بعضها فهو في حكم | التالف بالضرب المتقدم دون القتل الحادث ، فتكون ديته على الضارب ، ولا يلزمه فيه | قود بحال ، ولا شيء على قاتله ، ويكون في حكم من قطع مذبوحا باثنين أو ضرب عنق | مبقور البطن فخرج الحشوة ، فيكون الأول قاتله دون الثاني ، فيعزر ولا يلزمه غرم ولا | كفارة ، فلو وقع التنازع في حياته عنه قتل الثاني هل كانت قوية يضمنها الثاني أو | ضعيفة يضمنها الأول ؟ فالقول فيه قول الثاني مع يمينه ، والضمان على الأول دونه ، | لأننا على يقين من ضمان الأول بضرب وفي شك من ضربان الثاني بالقتل ، ولأن | الأصل ضعف الحياة حتى يعلم قوتها . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو ضربها فألقت يدا وماتت ضمن الأم | والجنين لأني قد علمت أنه قد جنى على الجنين ' .

قال الماوردي : إذا ألقت من الضربة يدا وماتت ضمن الأم والجنين ، ضمن دية | نفسها ، وغرة جنينها ، وإن لم تلقه ، لأن إلقاء يده دليل على أن في بطنها جنينا ؛ لأن | اليد لا تخلق على انفراد حتى تكون من جسد ، فلو ألقت بعد اليد جنينا نظر فيه ، فإن | لم تكن له يد فتلك اليد منه فتجب فيه غرة واحدة ، لأنه جنين واحد إن كان الجنين | كامل اليدين فتلك اليد من جنين آخر فيلزمه غرمان وكفارتان ، لأنهما جنينان .

فإن قيل : فيجوز أن تكون تلك اليد يدا زائدة قيل محل الأعضاء الزائدة مخالف | لمحل الأعضاء التي من أصل الخلقة ، فإن كان لها في الجنين أثر الزيادة فليس فيه إلا | غرة واحدة وإن لم تكن فيه أثر الزيادة ففيه غرمان ، وإن احتمل الأمرين ففيه غرة | واحدة ، لأنها يقين ، ثم ينظر في إلقاء اليد ، فإن ألقتها قبل موتها ورثت من الغرة ، وإن | ألقتها بعد موتها لم ترث منها ، ولو ألقت اليد قبل موتها والجنين بعد موتها ، فإن كانت | اليدين من الجنين ففيه غرة واحدة ترث منها ، وإن كانت من غيره ففيها غرتان ترث من | الأولى ولا ترث من الثانية . |

| ( فصل )

ولو عاشت المضروبة بعدم إلقاء اليد ولم تلق بعد اليد جنينا لم يضمن | الضارب إلا يد جنين بنصف الغرة ؛ لأن يد الحي مضمونة بنصف ديته فضمنت يد | الجنين بنصف غرته ، ولا يضمن باقي الجنين ، لأننا لم نتحقق تلفه . |

| ( فصل )

: وإذا اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا وألقت كل واحدة منهما جنينا ميتا

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٤٠٤