|
| ( فصل )
وإذا استرسل سهم اليهودي خطأ على رجل ثم أسلم اليهودي قبل وصول | السهم ثم وصل فقتل لم يعقل عنه عصباته من اليهود لوصول السهم بعد إسلامه ، ولم | يعقل عنه عصبته من المسلمين ليهوديته عند إرساله ، وتحمل الدية في ماله ، ولو قطع | يهودي يد رجل ثم أسلم ومات المقطوع عقلت عنه عصبته من اليهود دون المسلمين ؛ | ولحدوث الجناية في يهوديته وإن استقرت بعد إسلامه ، ولذلك سقط عنه القود | بإسلامه ، وخالف القطع إرسال السهم لوجود الجناية مع القطع وحدوثها بعد إرسال | السهم ، وهكذا لو كان القاطع مسلما فارتد عن الإسلام ومات المقطوع عقل عنه | عصباته من المسلمين لإسلامه عند جنايته ، والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٧٠