تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثاني : أنها وجبت ابتداء على العاقلة ، لأنها لو وجبت على غيرهم لما | انتقلت إليهم إلا بعقد أو التزام وهي تلزمهم من غير عقد ولا التزام ، فعلى هذا تكون | دينا في بيت المال ولا يرجع بها على الجاني وإن كان موسرا بها لوجوبها على غيره . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ( قال ) ولا أحمل الموالي من أسفل عقلا | حتى لا أجد نسبا ولا موالي من أعلى ثم يحملونه لا أنهم ورثته ولكن يعقلون عنه كما | يعقل عنهم ' .

قال الماوردي : اعلم أن الموالي ضربان :

مولى من أعلى وهو السيد المعتق . | ومولى من أسفل وهو العبد المعتق .

فأما المولى الأعلى فيعقل عن المولى الأسفل ويرثه وحكم عقله ما قدمناه .

وأما المولى الأسفل فلا يرث المولى الأعلى ، وفي عقله عنه قولان :

أحدهما : لا يعقل عنه كما لا يرثه .

وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن العصبات ورثوا فعقلوا ، وهذا لا يرث فلم يعقل ، لأن | غرم العقل مقابلا لغنم الميراث .

والقول الثاني : أن المولى الأسفل يعقل كما يعقل المولى الأعلى لأمرين :

أحدهما : أنه لما عقل الأعلى عن الأسفل وجب أن يعقل الأسفل عن الأعلى .

والثاني : أنه لما عقل الأعلى مع إنعامه كان عقل الأسفل مع الإنعام عليه أولى ، | فعلى هذا يقدم المولى الأعلى في العقل بميراثه ، فإن عجز شركه المولى الأسفل | ويكون الأسفل مع الأعلى جاريا مجرى الأعلى مع العصبات والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٣٦٠