تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وسواء كانت الباطشة في استواء الذراع أو منحرفة عنه ، لأننا نستدل على الأصل | بمنافعه كما نستدل على الخنثى المشكل ببوله ، فإن قطعت الزائدة فصارت الباطشة غير | باطشة لزم ديتها كاملة مع حكومة الزائدة ، ويقوم ذهاب بطشها مقام الشلل ، ولو قطعت | الباطشة فحكم فيها بالقود أو كمال الدية ثم صارت غير الباطشة باطشة وجب فيها | كمال الدية إن قطعت ، لأنها يد باطشة ، ويجيء في رد ما أخذه من الأول من كمال | الدية وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المثغور إذا أخذ دية سنه فعادت :

أحدهما : لا يرد من كمال ديتها شيئا وتكون هذه قوة أحدثها الله تعالى به .

والثاني : يرد ما زاد على قدر حكومتها من كمال الدية ، لأن البطش قد انتقل إلى | الباقية فلم يسلبه الأول بطشه وبقاء البطش يمنع من كمال الدية . |

| ( فصل )

والقسم الثالث : أن يكون باطشا بهما جميعا فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون بطشه بإحداهما أكثر من الأخرى ، فأكثرهما بطشا هي الأصل | يجب فيها القود أو كمال الدية وأقلهما بطشا هي الزائدة لا قود فيها وفيها حكومة ، كما | يستدل في إشكال الخنثى بقوة بوله .

والضرب الثاني : أن يستوى بطشه بهما فيسقط الاستدلال بالبطش لتكافئه ويعدل | إلى غيره ، كما إذا سقط الاستدلال في الخنثى بالبول عند التساوي عدل إلى غيره من | الأمارات ، وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أن يستويا في القدر أو يختلفا ، فإن اختلفا فكانت إحدى الكفين أكبر من الأخرى فالكبيرة هي الأصل تكمل فيها الدية ، والصغيرة هي الزائدة يجب فيها حكومة ، فإن استويا في القدر ولم تزد إحداهما على | الأخرى فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون إحدى الكفين في استواء الذراع والأخرى عادلة عنه ، فتكون | التي في استواء الذراع هي الأصل تكمل فيها الدية والخارجة عن استوائه زائدة يجب | فيها حكومة .

والضرب الثاني : أن يستويا في مخرج الذراع ، فإن كانت إحداهما كاملة الأصابع | والأخرى ناقصة فذات الكمال هي الأصل وذات النقص هي الزائدة ، ولو كانت | إحداهما كاملة الأصابع والأخرى زائدة الأصابع لم يكن في الزيادة مع الكمال دليل ، | وإن كان في الكمال مع النقصان دليل ؛ لأن الزيادة نقص فلم يستدل بها على أصل ، | فإذا عدمت الأمارات الدالة على تميز الأصل من الزيادة واعتدلت في الكفين معا فهما | يدان زائدتان إن قطعهما قاطع كان عليه القود وحكومة في الزيادة ، وإن قطع إحداهما | فلا قود عليه لعدم المماثلة ، وعليه نصف دية يد وزيادة حكومة ، لأنها نصف يد زائدة ،

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٢٨٣