تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( فصل )

وإذا كانت إحدى رباعيته أقصر من الأخرى في أصل خلقتها خالفت قصر | الثنية عن الرباعية ، لأن السن معتبرة بأختها لكونها شبه لها في الاسم والمحل ، ولا | تعتبر بغيرها ، فإذا نقصت إحدى الرباعيتين عن الأخرى علم أنها رباعية ناقصة ، فإذا | قلعت وعرف قدر نقصانها وجب فيها من دية السن بقدر ما بقي منها وسقط منها قدر ما | نقص ، ولو ذهب حدة الأسنان حتى كلت بمرور الزمان كان فيها الدية تامة ، لأن كلالها | مع بقائها على الصحة يجري مجرى ضعيف الأعضاء ، ولو حالت حتى ذهب منها | بمرور الزمان بعض أضراسها سقط من ديتها بقسط ما ذهب منها ووجب في قلعها ما | بقي من ديتها . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن لم يثغر انتظر به فإن لم تنبت ثم | عقلها وإن نبتت فلا عقل لها ' .

قال الماوردي : وهو كما قال ، إذا قلع سن صبي لم يثغر فلا قود في الحال ولا | دية ، لأن المعهود من أسنان اللبن أنها تعود بعد السقوط فلم تصر مساوية لسن المثغور | التي لا تعود وقد يجوز أن لا تعود سن اللبن إذا قلعت ، وإن كان نادرا ، كما يجوز أن | تعود سن المثغور إذا قلعت وإن كان عودها نادرا .

ووجب أن يعتبر في كل واحد منهما حكم الأغلب دون النادر ، وهو أن سن اللبن | تعود سن المثغور لا تعود ، فلذلك وجب الانتظار بسن اللبن حال عودها وإن جاز أن لا | تعود ، ولم ينتظر بسن المثغور حال عودها وإن جاز أن تعود ، فإذا كان كذلك لم تخل | سن الصبي إذا قلعت من أن يعود نباتها أو لا يعود فإن لم يعد نباتها بعد نبات أخواتها | وقال أهل العلم : قد تجاوزت مدة نباتها وجب فيها القصاص ، وكمال الدية ، وكانت | في حكم سن المثغور ، لأنها سن لم تعد بعد القلع ، وإن عاد نباتها فعلى ضربين :

أحدهما : أن يعود مساوية لأخواتها في المقدار والمكان فلا دية فيها ولا قود ، | فأما الحكومة فإن كان قد جرح محل المقلوعة حتى أدماه لزمته حكومة جرحه ، وإن لم | يجرحه ففي حكومة المقلوعة وجهان :

أحدهما : لا حكومة فيها ، لأنها تسقط لو لم تقلع .

والوجه الثاني : فيها حكومة ، لأنه قد أفقده منفعتها .

ولو قيل بوجه ثالث : إنه إن قلعها في زمان سقوطها فلا حكومة فيها ، وإن قلعها | قبل زمانها ففيها حكومة كان مذهبا ، لأنها قبل زمان السقوط نافعة وفي زمانه مسلوبة | المنفعة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٢٧٢