| حكومة ، فإن جبر حتى عاد مستقيما كانت حكومته أقل ، وإن بقي على عوجه كانت | حكومته أكثر بحسب شينه . |
| ( فصل )
ولو جدع أنفه فأعاده بحرارة دمه حتى التحم نظر فإن لم يكن عند الجناية | قد بان وانفصل ففيه حكومة كالجراحة المندملة ، وإن بان وانفصل ففيه الدية كامل ، | لأنه لا يقر على تركه ، ويؤخذ في حق الله تعالى بقطعه ، لأنه صار بالانفصال ميتا | نجسا ، ولو ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه وإزالته ، فإن كان إلصاقه قبل | انفصاله كان مأخوذا بقطعه في حق المجني عليه ، وإن كان بعد انفصاله كان مأخوذا | بقطعه في حق الله تعالى . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وفي ذهاب الشم الدية ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد حكى بعض الرواة عن عمرو بن حزم أن | النبي [ $ ] قال في كتابه إلى اليمن : ' وفي الشم الدية ' ، ولأن الشم من الحواس النافعة | فأشبه حاسة السمع والبصر ، وهو من الأمور المغيبة التي لا ترى ولا تعلم إلا من | صاحبها ، فإن ادعى المجني عليه ذهاب شمه وأنكره الجاني وادعى بقاؤه كان القول فيه | قول المجني عليه ، لأن ذهابه لا يعرف إلا من جهته لكن يستظهر عليه بغاية ما يمكن | في اختيار صدقه بأن يثار عليه في أوقات غفلاته الروائع الطيبة والمنتنة مرة بعد أخرى | فإن كان لا يرتاح إلى الروائح الطيبة ولا يظهر منه كراهة للروائح المنتنة دل ذلك على | صدقه ، فكان القول فيه قوله مع يمينه ، لإمكان تصنعه ، وإن وجد منه الارتياح للروائح | الطيبة والكراهة للروائح المنتنة ، صار الظاهر بها في جنبة الجاني فأحلف على بقاء | شمه ، ولا شيء عليه فلو أحلف المجني عليه على ذهاب شمه ثم غطى أنفه عند رائحة | منتنة فادعى الجاني أنه غطاه لبقاء شمه .
وقال المجني عليه : بل غطيته لحاجة أو عادة كان القول فيه قول المجني عليه | دون الجاني ، ويحكم له بالدية لاحتمال ما قاله . |
| ( فصل )
ولو ذهب شمه وقضى له بالدية ثم عاد شمه لزمه رد الدية ، وعلم أن | ذهاب شمه كان لحائل دونه ، ولا حكومة له في المدة التي لم يشم فيها ، لبقاء شمه إلا | أن يكون بعد عوده أضعف منه قبل ذهابه ، لأنه كان يشم من قريب وبعيد فصار يشم من | القريب ، ولا يشم من البعيد ، أو كان يشم الروائح القوية والضعيفة فصار يشم الروائح | القوية دون الضعيفة ، فإن علم قدر الذاهب منه ولا أحسبه يعلم كان فيه من الدية بقسط | الذاهب ، فإن لم يحلم ففيه حكومة .
ولو كان في أصل خلقته يشم شما ضعيفا وذلك بأن يشم من القريب أو القوي من |