تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وينظر قدر مسافة العليلة ، فإن كان خمسمائة ذراع من ألف كان الذاهب من بصرها | النصف ، فيؤخذ بربع الدية ، لأنه نصف دية إحدى العينين ، وإن كان مائة ذراع من ألف | كان الذاهب من بصرها تسعة أعشار ، فيؤخذ بتسعة أعشار نصف الدية ، وعلى هذه | العبرة فيما زاد ونقص ، فإن سأل الجاني إحلافه على ما ذكره من المسافة أحلف له ، | ولا قصاص في هذا ، لأن الاستيفاء لقدر ما ذهب من البصر من غير زيادة ولا نقصان | غير ممكن فسقط القصاص فيه . |

| ( فصل )

ولو جنى على عينيه فأذهب بعض بصرهما فيعتذر في الحال اعتبار ما | ذهب منهما بالجناية ، لأن النقصان في العينين معا ، فإن كان قد عرف مدى بصره قبل | الجناية أعتبر مدى بصره بعدها ، ولزمه من الدية بقدر ما بين المسافتين ، وإن لم يعلم | ذلك قبل الجناية لم يعلم بعدها قدر الذاهب منهما ، فيلزمه حكومة بمقدرها الحاكم | باجتهاده . |

| ( فصل )

ولو كان في عينه قبل الجناية عليها بياض لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن لا يؤثر في البصر ، ويرى مع البياض ما كان يراه قبله ، ففي بصره إذا | ذهب بالجناية الدية تامة ، ولا يكون للبياض تأثير في الدية ، كما لم يكن له تأثير في | البصر ، وسواء كان يشق عليه النظر أو لا يشق ، لأنه يدرك مع المشقة ما كان يدركه | بغير مشقة .

والقسم الثاني : أن يكون البياض قد منعه من النظر حتى صار لا يبصر من قرب | ولا بعد ، فيكون بالجناية عليه كالبصر الذاهب لا تجب فيه إلا حكومة ، وإن كان بصره | باقيا تحت البياض ، لأنه لا يبصر به كما لا يبصر بالذاهب من أصله ، وليس ما يرجى | من زوال البياض بالعلاج فيعود البصر بمانع من أن يجري عليه في الحال حكم | الذاهب البصر ، وإنما يفترقان في قدر الحكومة فتكون حكومة ذات البياض أكثر لبقاء | البصر تحته .

والقسم الثالث : أن يكون البياض قد أذهب بعض بصره وبقي بعضه ، فهذا على | ضربين :

أحدهما أن يكون قد غشى جميع الناظر ، وهو رقيق فصار مبصرا أقل من بصره | قبل البياض ، فيتعذر في هذا معرفة منه بالبياض إلا أن يكون قد عرف مدى بصره قبل | البياض فيعرف ما بقي منه بعده أو يكون ذلك في إحدى عينيه وقد اعتبر ذلك بالعين | الصحيحة فيلزمه من الدية بقسطه ، وإن لم يعرف ففيه حكومة .

والضرب الثاني : أن يكون البياض قد غشي بعض الناظر فلا يبصر بما غشاه |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٢٥٤