تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( فصل )

ولو ادعى المجني عليه وقرا في إحدى أذنيه ذهب به بعض سمعها اعتبر ما | ذهب من قدر سمعها تصم ذات الجناية وسدها وإطلاق السليمة ، وإن ينادى من بعد | فإذا سمع الصوت بعد المنادي حتى ينتهي إلى أقصر غاية يسمع صوته فيها ، ثم صمت | السميعة وفتحت ذات الجناية ، ونودي من ذلك المكان بمثل ذلك الصوت ، فإن سمعه | كان سمعهما باقيا بحاله ، وإن لم يسمعه قرب المنادي منه حتى ينتهي إلى حيث يسمع | صوته ، ويعتبر ما بين المسافتين بعد أن يفعل ذلك دفعا يزول معها التصنع ويتفق فيها | النداء ، فإن اختلف عمل على أقل الوجوب ، فإن كان بين مسافتي السميعة وذات الوقر | النصف كان عليه ربع الدية ، لأنه قد أذهب ربع سمعه ، وإن كان الثلث كان عليه سدس | الدية . |

| ( فصل )

فإن ادعى المجني عليه وقرا في أذنيه معا ذهب به بعض سمعه منها ، فإن | كان يعلم مدى سماعه قبل وقت الجناية ، اعتبر مدى سماعه بعد الجناية ، واستحق من | دية السمع بقدر ما بين المسافتين من ربع أو ثلث أو نصف وإن لم يعلم مدى سماعه | في حال الصحة فلا سبيل إلى تحقيق المستحق من الدية ويعطى في الذاهب منه حكومة | يقدرها الحاكم باجتهاده .

فلو قال المجني عليه : أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي ، وهو النصف ، أحلف | على دعواه وحكم بقوله ، لأنه لا يوصل إلى معرفته إلا من جهته فقبل قوله فيه مع | يمينه ، كما يقبل قول المرأة في حيضها .

ولو ادعى الجاني عود السمع بعد ذهابه وأنكر المجني عليه عوده كان القول قوله | مع يمينه ، وهو على حقه من الدية ، فإن مات قبل اليمين فلا يمين له على الورثة إن لم | يدع علمهم ، وإن ادعاه أحلفهم بالله ما يعلمون سمع بعد ذهاب سمعه . |

| ( فصل )

وإذا قطع أذنيه فذهب بقطعهما سمعه لزمته ديتان :

إحداهما : في الأذنين .

والأخرى : في السمع ، لأنها جناية على محلين فصارت كالجناية على عضوين ، | وخالف قلع العين إذا ذهب ضؤها فلم تلزمه إلا دية واحدة ، لأن محل الضوء في | العين ، ومحل السمع في غير الأذن ، ولذلك كملت الدية في أذن الأصم والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وفي ذهاب العقل الدية ' .

قال الماوردي : إذا جنى عليه فأذهب عقله ضمنه بالدية دون القود ، وإنما سقط | القود فيه لأمرين :

أحدهما : اختلاف الناس في محله ، فمن طائفة تقول محله الدماغ . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٢٤٦