| بزيادة حكومة في خرق غشاوة الدماغ ، لأنه وصف زائد على صفة المأمومة وإن لم | يحك عن الشافعي .
والدليل على أن المأمومة ثلث الدية حديثان :
أحدهما : حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله [ $ ] قال : في ' الآمة ثلث الدية ' .
والآخر : حديث عمرو بن حزم أن رسول الله [ $ ] قال في كتابه إلى أهل | اليمن : ' وفي المأمومة ثلث الدية ' ولأنها واصلة إلى جوف فأشبهت الجائفة ، فلو أراد | المجني عليه أن يقتص من الإيضاح سقط من ديتها إذا اقتص دية الموضحة خمس من | الإبل وأخذ بالباقي منها وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث ، فلو شجه رجل موضحة | وهشمه ثان بعد الإيضاح ونقله ثالث بعد الهشم وأمه رابع بعد التنقيل كان على الأول | دية الموضحة خمس من الإبل وعلى الثاني ما زاد عليها من دية الهاشمة وهي خمس | من الإبل ، وعلى الثالث ما زاد عليها من دية المنقلة وهي خمس من الإبل ، وعلى | الرابع ما زاد عليها من دية المأمومة وهي ثمانية عشر بعيرا وثلث ، فإن أريد القصاص | اقتص من الأول الموضح دون من عداه ، وأخذ من كل واحد منهم ما يلزمه من دية | جنايته ، ولو جرحه في وجنته من وجهه جراحة حرقت الجلد واللحم وهشمت العظم | وتنقل العظم إلى أن وصلت إلى الأم أو كانت في إحدى الحصتين فخرقت كذلك حتى | وصلت إلى الفم ففيها قولان حكاهما أبو حامد المروزي في ' جامعه ' .
أحدهما : أنها مأمومة يجب فيها ثلث الدية ، ويكون وصولها إلى الفم كوصولها | إلى الدماغ لأنها عملت عمل المأمومة .
والقول الثاني : أنه يجب فيها دية منتقلة وزيادة حكومة في وصولها إلى الفم لا | يبلغ بها دية المأمومة ، لأن وصول المأمومة إلى الدماغ أخوف على النفس من وصولها | إلى الفم فلم يبلغ بدية ما قل خوفه دية ما هو أخوف . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولم أعلم رسول الله [ $ ] حكم فيما دون | الموضحة بشيء ففيما دونها حكومة لا يبلغ بها قدر موضحة وإن كان الشين أكثر ' .
قال الماوردي : قد ذكرنا شجاج الرأس قبل الموضحة وأنها ست .
الحارصة : وهي التي تشق الجلد ، ثم الدامية ، وهي التي يدمى بها موضع الشق .
ثم الدامغة ، وهي التي يدفع منها الدم .
ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم فتشقه .
ثم المتلاحمة وهي التي تمور في اللحم حتى تنزل فيه وقد تسمى البازلة ، ومنهم |