تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ودية الموضحة مقدرة بخمس من الإبل ، لرواية عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله | [

| ] إلى أهل اليمن ' وفي الموضحة خمس من الإبل ' ورواه معاذ بن جبل عن رسول الله | [

] لفظا سمعه منه .

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله [

| ] قال : ' في الموضحة | خمس خمس ' وإذا كان هذا ثابتا ففي الموضحة خمس من الإبل ، سواء كانت في | الرأس أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش على ما | سنذكره ، ففرق الشافعي بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد ، وسوى بين | موضحة الرأس والوجه في كل واحدة منهما خمس من الإبل ، وفرق سعيد بن المسيب | بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمسا من الإبل ، وفي موضحة الوجه عشرا ، وفرق | مالك بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمسا وأوجب في موضحة الأنف خمسا ، وما | قدمناه من عموم الأخبار دليل عليها . |

( فصل ) $ فأما صفة الموضحة فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن | العظم وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل | المرود إليه ، قال الشافعي : ' وهي على الأسماء صغرت أو كبرت ' وهذا صحيح ، وفيها | إذا صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس خمس من الإبل ، لأنها | على الأسماء فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا | تختلف بالصغر والكبر ، وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخره ، وسواء | كانت في جهة الوجه أو في لحيته وذقنه ، سترها الشعر أو لم يسترها ، قال | الشافعي : ' شانت أو لم تشن ' هذا مذهبه أن فيها خمسا من الإبل فيما شان أو لم يشن ، | قل الشين أو كثر ، وحكى عنه أنه قال في موضع آخر : إن موضحة الجبهة إذا كثر | شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينها ، فاختلف أصحابنا على | وجهين :

أحدهما : أن خرجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين :

والوجه الثاني : أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتها ، ويلزمه في شين الوجه أكثر | الأمرين من أرشها أو ديتها ، لأن شينها في الوجه أقبح ، وهي من العين والخوف عليها | أقرن . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو كان وسطها ما لم ينخرق فهي |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٢٣١