تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وليس فيما قبل الموضحة قصاص ولا أرش مقدر ، وفيها حكومة على ما سنذكره فيما | بعد ، وليس فيما بعد الموضحة قصاص ، وفيها أرش مقدر إلا المفرشة على قول من | زادها ففي الزيادة على الموضحة منها حكومة غير مقدرة .

فأما الموضحة فيجتمع فيها القصاص إن شاء والأرش المقدر إن عدل إليه على | ما سنذكره ، فصارت الشجاج منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة :

قسم لا قصاص فيه ولا يتقدر أرشه ، وهو ما قبل الموضحة ، ويجب فيه حكومة | على ما سنذكره من حكمها .

وقسم لا يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو بعد الموضحة فيجب في الهاشمة | عشر من الإبل ، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا ، وفي المأمومة ثلث الدية ، ثلاثة | وثلاثون بعيرا وثلث ، وكذلك في الدامغة ، وكتاب أبي العباس بن سريج يجعل الدامغة | والمأمومة سواء ، ويجعلها الدامغة غير معممة وهي الثالثة التي تلي الدامية ، ولقوله | وجه ، لأنها لو زادت على المأمومة لزادت على أرشها .

وقسم يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو الموضحة يجب فيها خمس من | الإبل . |

| ( فصل )

فإذا أراد القصاص من الموضحة فيقدر اعتباراها من رأس المشجوج | فاعتبر فيها ثلاثة أشياء :

أحدها : موضعها من رأسه هل هي في مقدمة ، أو مؤخرة ، أو عن يمينه ، أو عن | يساره وفي يافوخه أو في هامته ، أو قرعته ، لاستحقاق المماثلة في محلها ، فلا يؤخذ | مقدم بمؤخر ولا مؤخر بمقدم ولا يمنى بيسرى ، كما لا يؤخذ يمنى اليدين يسراها .

والثاني : أن يقدر ما بين طرفيها طولا لئلا يزاد عليها أو ينقص منها ، لأن الزيادة | عليها عدوان والنقص منها بخس .

والثالث : أن يقدر ما بين جانبيها عرضا لأنه قد يوضح بالشي الغليظ فتعوض | الموضحة ويوضع بالشيء الدقيق فيقل عرضها فيعتبر من موضحه المشجوج لهذه | الأمور الثلاثة ، ولا يعتبر عمقها ، لأن المقصود في الموضحة الوصول إلى العظم فسقط | اعتبار العمق ، لأنه قد تغلظ جلدة الرأس من بعض الناس وترق من آخر ، فصار عتق | الرأس في سقوط اعتباره جاريا مجرى مساحة الأطراف التي لا تعتبر في القصاص ، ثم | يعدل بعد ذلك إلى الشجاج فيحلق شعر رأسه ، سواء كان المشجوج أشعر أو محلوقا ، | لأن المماثلة في استيفاء القصاص لا تتحقق إلا بمعرفة موضعها عن رأس المقتص منه ، | فيعلم في رأس الشاج ما قدمنا اعتباره من رأس المشجوج ، وهو موضعها ، وطولها ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ١٥١