تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ويكون التنازع فيه مقصورا عليهم ، فإن قال من ليس من أهله أنا أدخل في التنازع | لاستنيب من يباشره احتمل وجهين :

أحدهما : له ذلك لمشاركته لهم في الاستحقاق .

والثاني : ليس له ذلك ، لأنه موضوع للتشفي ، فكان مباشرة المستحق له أولى من | مباشرة النائب عن مستحقه ، وإن كانوا جميعا من أهله لم يجز أن يشتركوا في | استيفائه ، لأنه قتل واحد لم يقتص منه إلا واحد وتولاه أحدهم ، فإن فوضوه إلى واحد | منهم كان أحقهم باستيفائه ، والأولى أن يختاروا أشدهم وأقواهم وأدينهم ، فإن عدلوا | عنه إلى أدونهم جاز ، وإن تنازعوا فيه وتشاجروا عليه أقرع بينهم ، فإذا خرجت القرعة | لأحدهم صار أحقهم باستيفائه لكن لا يجوز أن يستوفي القصاص بعد خروج قرعته | إلا عن إذن من جميعهم ، لأن الإقراع بينهم لا يكون إذنا منهم في الاستيفاء ، وإنما | يتعين به مباشرة الاستيفاء ، ويكون الاستيفاء موقوفا على اتفاقهم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ١٣٨